مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البرى بوزارة النقل. 2038

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.