مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين (استدراك). 2046
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل بعقوبة الاعدام المحكوم | 1986 .
بها على المسمى كبابي محمد في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المحكمة الجنائية بعنابة، عقوبة السجن المؤيد.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الصفحة 1941 - في الفهرس العمود الثاني - السطر (29) والصفحة 1951 - العمود الاول - السطر الثالث.
بدلا من : .... تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين.
يقرأ : .... تعيين مفتش بوزارة المجاهدين.
( الباقي بدون تغيير).
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 قرارات، مقررات ، مناشير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.