مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير للجمهوية الجزائرية الأربعاء العام لمؤسسة الخزف المنزلي في شرق البلاد. 2045
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير للجمهوية الجزائرية الأربعاء العام لمؤسسة الخزف المنزلي في شرق البلاد. 2045
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.