مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986 تتضمن استبدال عقوبات. 2045
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل بعقوبة الاعدام المحكوم يها على المسمى ابن دومة أحمد، في 19 مايو سنة 1984 من قبل المحكمة الجنائية بالاغواط، عقوبة السجن المؤبد.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، -- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى | للمجلس الاعلى للقضاء، و وبناء على تقرير وزير العدل، برسم ما يلي :
الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء، و وبناء على تقرير وزير العدل، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل بعقوبة الاعدام المحكوم بها على المسمى عويني رشيد في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المحكمة الجنائية بعنابة، عقوبة السجن المؤبد.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.