مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء الشركة | العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف 770 الجريدة الرسمية للجمهورية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه
المادة الأولى
فتح المادةتأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة الجزائرية العربية الليبية لسيارات الركوب والنقل الخفيف، وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق :
يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 | تكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة، مايو سنة .1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف.
إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد.
المتاحة والامكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لانشاء قاعدة صناعية عريضة، ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية
- وتعميما للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 23/05/1970م
- وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2/1986م وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيدية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 الى 21 شوال الموافق ل 14 الى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987م،
- وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للاحكام التالية :
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية.
المادة 2
فتح المادةأغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق الصناعة سيارات الركوب والنقل الخفيف وذلك بطاقة إنتاجية قدرها مائة الف (100000) وحدة سنويا توزع كما يلي : 40 % للجزائر 60 % للجماهيرية وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجوز للشركة أن تشترك بأية صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الاغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها.
المادة 3
فتح المادةمقر الشركة يكون مقر الشركة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويمكن لها أن تنشأ مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة، كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية.
المادة 4
فتح المادةرأس مال الشركة 4 – 1 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره
(20) عشرون مليون دولار أمريكي الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة 4-2 : الرأس المال الابتدائي يكتب فيه حسب النسب التالية :
الطرف الجزائري 50 % الطرف الليبي 50 % 4-3 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية : 40 % من رأس المال الابتدائي المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة 60 % المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الادارة في حدود سنتين (02) من تاريخ إنشاء الشركة 4-4 : إن الطرفين يتفقان على أن مبلغ الرأس المالي النهائي يجب ان يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة رأس المال كلما دعت الحاجة الى ذلك وحسب النسب المحددة في المادة 2/4 المساهمة كل من الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها 4-5 : بمقتضى أحكام المادة الاولى من هذه الاتفاقية يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتها لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الاحوال متساوية.
المادة 5
فتح المادةمدة الشركة مدة الشركة ثلاثون (30) سنة.
تبدأ من تاريخ تسجيلها ما لم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين.
المادة 6
فتح المادةالشخصية الاعتبارية يكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة كاملة.
المادة 7
فتح المادةتتكون الجمعية العمومية من أربعة (04) أعضاء :
اثنان (02) من الطرف الجزائري واثنان (02) من الطرف الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 | الليبي وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات (03) بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة (06) أعضاء لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة (03) أعضاء ويعين الطرف الجزائري (03) اعضاء . يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث (03) سنوات بين الطرفين.
يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف العربي الليبي كما يعين نائب المدير العام باقتراح من الطرف الجزائري، ويحدد النظام الاساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.
المادة 9
فتح المادةوفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة المشتركة فان تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الاساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال.
المادة 10
فتح المادةتعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات النارية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
بناء على رغبة أحد الطرفين، يجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط الايؤثر ذلك على نشاط الشركة.
المادة 11
فتح المادةالاعفاءات والتسهيلات
ا - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات | الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها. 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه .
ب تسهيل . حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها .
ج - أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والاراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع.
د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الارباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الاساسي للشركة.
المادة 12
فتح المادةيقدم الطرفان مساعدتهما الى الشركة في الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها .
المادة 13
فتح المادةتعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والانجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين الى منتوج الشركة المشتركة وفقا للمادة (2).
المادة 14
فتح المادةيتم السعي وديا إلى تسوية خلاف ينشأ عن تفسير | أوتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وإذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الامر الى الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع الى اللجنة التنفيذية العربية الليبية الجزائرية المشتركة.
المادة 15
فتح المادةيعد الطرفان النظام الاساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها.
المادة 16
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها | في كلا البلدين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 28/10/1987 م عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية السيد فيصل بوذراع الدكتور فتحي بن شتوان وزير الصناعة الثقيلة أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.