قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق لولاية بجاية. 793
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مؤسسة أشغال الطرق الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم | ببجاية. 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مؤسسة أشغال الطرق ببجاية. - إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
فتح المادةترجع عناصر أصول وخصوم المؤسسة إلى ولاية بجاية وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الولاية.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية أحمد بن فريحة الأمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.