قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/15 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. 792
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15/86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات.
المادة 2
فتح المادةترجع عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية باتنة وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الولاية.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق يناير 1988 عن وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحرى الأمين العام نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك رقم 127-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.