قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1408 الموافق 12 مارس سنة 1988 يتضمن نقل مقر بلدية بني موهلي، ولاية سطيف. 796
المادة الأولى
فتح المادةينقل المقر الرئيسي لبلدية بني موهلي الموجود بأقوني فوغال، إلى بني موهلي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1408 الموافق 12 مارس سنة 1988 عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.