مرسوم رقم 88-93 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة .1987 769 العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر 1987 772
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصفيع محركات الديزل إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد المتاحة والإمكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لإنشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية، وتعميما للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس في 23/5/1970، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2/1986 وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 إلى 21 شوال الموافق ل 14 إلى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987، وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل ذات القوة العالية.
وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق :
- يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته التكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 773
المادة 2
فتح المادةأغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق لصناعة محركات الديزل ذات القوة العالية. وذلك بطاقة إنتاجية قدرها 20000 عشرون ألف وحدة سنويا موزعة كما يلي:
- %80 %80 للجزائر. 20 %20 للجماهيرية.
وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجوز للشركة أن تشترك بأي صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الأغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة 3
فتح المادةمقر الشركة يكون مقر الشركة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن لها أن تنشأ مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة. كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية.
المادة 4
فتح المادةرأس مال الشركة
4 . 1 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره عشرة ( 10 ) ملايين دولار أمريكي.
4 . 2 : الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسب التالية :
الطرف الجزائري : 50 % الطرف الليبي : 50 % 3.4 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية : 40 %40 من الرأس المال الابتدائي المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة. 60 %60 المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الإدارة في حدود سنتين ( 02 ) انطلاقا من تاريخ إنشاء الشركة. 774 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 . 4 : ان الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك حسب النسب المحددة في
المادة 4
فتح المادة2 لمساهمة كل من الطرفين.
ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب بإسم الشركة في مقرها . 5.4 : بمقتضى أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتها لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الأحوال متساوية.
المادة 5
فتح المادةمدة الشركة مدة الشركة ثلاثون ( 30 ) سنة.
تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة، ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين.
المادة 6
فتح المادةالشخصية الاعتبارية يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة الكاملة.
المادة 7
فتح المادةتتكون الجمعية العمومية من ( 04 ) أعضاء : اثنان ( 02 ) من الطرف الجزائري، واثنان ) 02 ) من الطرف الليبي، وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات ( 03 ) بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة ( 03 ) أعضاء، ويعين الطرف الجزائري ثلاثة ( 03 ) أعضاء يختار مجلس الإدارة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات من بين الطرفين. يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف الجزائري، كما يعين نائب المدير العام الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه :
المادة 9
فتح المادةوفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة المشتركة فإن تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الأساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال.
المادة 10
فتح المادةتعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
بناء على رغبة الطرفين، يجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة.
المادة 11
فتح المادةالاعفاءات والتسهيلات
1 - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها .
ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
ج - أي تسهيلات أخرى، قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والأراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع.
د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الأرباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة.
المادة 12
فتح المادةيقدم الطرفان مساعدتهما إلى الشركة في الحصول على باقتراح من الطرف العربي الليبي. ويحدد النظام الأساسي | | | | القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.
ومتطلبات تحسين اقتصادياتها.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة 1 المادة 13 تعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والإنجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين إلى منتوج الشركة المشتركة وفقا للمادة ( 02 ) .
المادة 14
فتح المادةيتم السعي وديا إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق يحال الأمر إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع إلى اللجنة التنفيذية الجزائرية العربية الليبية المشتركة.
المادة 15
فتح المادةيعد الطرفان النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها.
المادة 16
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 28/10/1987.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية السيد فيصل بوذراع الدكتور فتحي بن شتوان وزير الصناعة الثقيلة امين اللجنة الشعبية العامة للصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.