مرسوم رقم 88-95 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر س1987 سنة 778
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية إدراكا لاهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد المتاحة والامكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لانشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية وتعميما للفائدة المرجوة من إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقيات الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس في 1970/5/23، الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة
- وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2 / 1986 وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 إلى 21 شوال الموافق ل 14 الى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987،
- وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتاسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية.
وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق :
- يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته التكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة.
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية.
المادة 2
فتح المادةاغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق لصناعة السيارات الصحراوية وذلك بطاقة إنتاجية قدرها عشرة الآف وحدة سنويا توزع كما يلي :
- %60 %60 للجزائر.
- %40 %40 للجماهيرية.
وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، يجوز للشركة أن تشترك بأي صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الأغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 779
المادة 3
فتح المادةمقر الشركة يكون مقر الشركة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن لها أن تنشأ مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة. كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية.
المادة 4
فتح المادةرأس مال الشركة 1.4 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ خمسة ( 5 ) ملايين دولار أمريكي. 2.4 : الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسب التالية :
الطرف الجزائري : 50 % الطرف الليبي : 50 % 3.4 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب | الشروط التالية : 40 %40 من الرأس المال الابتدائى المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة. 60 %60 المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الادارة في حدود سنتين ( 2 ) انطلاقا من تاريخ انشاء الشركة. 4.4 : إن الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك حسب النسب المحددة في
المادة 2
فتح المادة4 لمساهمة كل من الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها. 5.4 : بمقتضى أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتهما لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الأحوال متساوية.
المادة 5
فتح المادةمدة الشركة مدة الشركة ثلاثون ( 30 ) سنة.
تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه قبل انقضاء المدة، ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق | الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص الطرفين.
المادة 6
فتح المادةالشخصية الاعتبارية يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة الكاملة.
المادة 7
فتح المادةتتكون الجمعية العمومية من أربعة ( 4 ) أعضاء :
اثنان ( 02 ) من الطرف الجزائري واثنان ( 02 ) من الطرف الليبي وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات ( 03 ) بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات قابلة للتجديد يعين الطرف العربى الليبي ثلاثة أعضاء ويعين الطرف الجزائري ثلاثة - ( 03 ) أعضاء، يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات من بين الطرفين.
يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف الجزائري، كما يعين نائب المدير العام باقتراح من الطرف العربي الليبي.
ويحدد النظام الأساسى للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.
المادة 9
فتح المادةوفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة المشتركة فان تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الأساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال.
المادة 10
فتح المادةتعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لحراسة الحقوق وأداء | التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
بناء على رغبة أحد الطرفين، بجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة.
المادة 11
فتح المادةالاعفاءات والتسهيلات
1 - - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها .
ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
ج أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والاراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع.
د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الأرباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة.
المادة 12
فتح المادةيقدم الطرفان مساعدتهما الى الشركة في الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها.
المادة 13
فتح المادةتعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والانجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين إلى منتوج الشركة المتشركة وفقا للمادة ( 02 ) .
المادة 14
فتح المادةيتم السعي وديا إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وإذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الأمر إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع الى اللجنة التنفيذية الجزائرية العربية الليبية المشتركة.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة
المادة 15
فتح المادةيعد الطرفان النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها.
المادة 16
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.