مرسوم رقم 88-94 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 775. 775
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية | الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، وتنشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية
- إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد | المتاحة والامكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 776 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستيراتيجية لإنشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية وتعميما للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس في 23/5/1970، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 1986/2/13 وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دروتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 إلى 21 شوال الموافق ل 14 إلى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987، وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية.
وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق : . يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته التكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة.
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية.
المادة 2
فتح المادةاغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق الصناعة صناديق التبديل ذات القوة العالية، وذلك بطاقة إنتاجية قدرها عشرة آلاف وحدة سنويا توزع كما يلي :
– 60 % للجزائر. 40 % للجماهيرية .
وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجوز للشركة أن تشترك بأي صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الاغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة 3
فتح المادةمقر الشركة يكون مقر الشركة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن لها أن تنشىء مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة. كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية.
المادة 4
فتح المادةرأس مال الشركة
4. 1 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ خمسة ( 5 ) مليون دولار أمريكي.
4. 2 : الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسب التالية :
الطرف الجزائري : 50 % الطرف الليبي : 50 %
4. 3 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية : 40 ٪ من الرأس المال الابتدائي المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة.
- 60 % المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الادارة في حدود سنتين ( 02 ) انطلاقا من تاريخ إنشاء الشركة.
4. 4 : ان الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك حسب النسب المحددة في
المادة 4
فتح المادة2 لمساهمة كل من الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها.
4. 5 : بمقتضى أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتهما لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الأحوال متساوية
المادة 5
فتح المادةمدة الشركة مدة الشركة ثلاثون ( 30 ) سنة.
تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين.
المادة 6
فتح المادةالشخصية الاعتبارية يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة الكاملة.
المادة 7
فتح المادةتتكون الجمعية العمومية من أربعة ( 4 ) أعضاء : اثنان ( 2 ) من الطرف الجزائري واثنان ( 02 ) من الطرف الليبي وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات ( 3 ) بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة ( 3 ) أعضاء ويعين الطرف الجزائري ثلاثة ( 3 ) أعضاء . يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات من بين الطرفين.
يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف العربي الليبي.
ويحدد النظام الاساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.
المادة 9
فتح المادةوفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة المشتركة فان تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الاساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 777
المادة 10
فتح المادةتعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
بناء على رغبة أحد الطرفين يجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط الا يؤثر ذلك على نشاط الشركة.
المادة 11
فتح المادةالاعفاءات والتسهيلات
ا - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها .
ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
ج - أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والأراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع.
د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الأرباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة.
المادة 12
فتح المادةيقدم الطرفان مساعدتهما إلى الشركة في الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها.
المادة 13
فتح المادةتعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والانجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين إلى منتوج الشركة المشتركة وفقا للمادة ( 2 ). 778 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةيتم السعي وديا إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق يحال الأمر إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع إلى اللجنة التنفيذية الجزائرية العربية الليبية المشتركة.
المادة 15
فتح المادةيعد الطرفان النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهما.
المادة 16
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 28/10/1987 .
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية السيد فيصل بوذراع الدكتور فتحي بن شتوان وزير الصناعة الثقيلة امين اللجنة الشعبية العامة للصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.