مرسوم
مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1081
مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1081
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.