مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1092

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.