قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1090
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بوحميدي نائب مدير النشاطات الرياضية والثقافية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد رضوان | شرف الدين نائب مدير تعليم العلوم الانسانية والاجتماعية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد سيد على مزياني نائب مدير العلوم الطبيعة ، الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سيد على مزياني نائب مدير علوم الطبيعة، الامضاء باسم للجمهورية الجزائرية 1091
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق | مايو سنة 1982 .
والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 - ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 13 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمود حسن نائب مدير الموظفين المتعاونين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود حسن نائب مدير الموظفين المتعاونين، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مبروك حداد نائب مدير التكوين العالي في الخارج ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مبروك حداد نائب مدير التكوين العالى فى الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 81-116
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-116
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.