مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة لدى الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتى :
منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة التشريع الخاص بقطاع التعليم الثانوي والتقني، وتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة والحزب وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية .
منصب مستشار تقني يكلف بالمبادلات الدولية والعلاقات مع المنظمات الدولية .
منصب مكلف بمهمة لدراسة جميع الاجراءات الضرورية لتنظيم الظروف المادية والاجتماعية للتلاميذ وتطويرها وكذلك الصحة المدرسية في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كما يتولى اقتراح ذلك وتطبيقه .
منصب مكلف بمهمة لتنشيط الاعمال الثقافية والرياضية في قطاع التعليم الثانوى والتقني .
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81 247 المؤرخ فى القعدة - 3 ذى عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981، الذي يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.