قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والاصلاح الاداري 1104
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين آيت شعلال المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى، الامضاء باسم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 . 10 جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.