مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة 1080

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.