قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المالية والوسائل . 1088
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مجيد قدوش مدير الشؤون المالية والوسائل، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
للجمهورية الجزائرية 1089
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.