قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الثقافية. 1089
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند الوناس رعاف مدير المبادلات الثقافية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته ..
والمتضمن تعيين السيد عمر عبو مديرا للموظفين .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر عبو مدير الموظفين الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العملى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحي 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.