مرسوم رقم 80-104 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى في اطار نشاطها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى (استدراك) . 1789
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 (1) اعمال تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، 2 (2) الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها المتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تقوم الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه .
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في أعمال تكرير المنتجات البترولية و توزيعها .
المادة 2
فتح المادةتشتمل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على :
احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله و تحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ..
تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقانونه الاساسي ابتداء من هذا التاريخ. 2 (2) التحويل الكلى والنهائى قبل أول يناير سنة 1981 لاحتكار استيراد المنتجات المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في حوزة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه بموجب الامر رقم 71 48 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المذكور آنفا والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الحاجة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 603
1) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ،
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .
ويجب ان تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر ..
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةالفقرة 3، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم ..
يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها . 604 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1400 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات | البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال الثلاثاء 605 المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في اطار نشاطاتها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى. 629
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.