مرسوم رقم 80-98 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليا الثورة الزراعية 586
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 بالشروع في عمليات الثورة الزراعية بموجب بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة . قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة الموافق 6 أبريل سنة 1980 • والثورة الزراعية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه الجدول «أ»
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بعنوان الثورة الزراعية حسب كل مصلحة وباب رقم الابواب العناوين القسم الاول الاعتمادات المخصصة )دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية I مصاريف الموظفين 2 تسديد النفقات 3 الادوات - التسيير 4 المصاريف المختلفة 1100000 500.000 500.000 * 1 6.900.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والثورة القسم الثاني وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية وأملاك مصاريف الموظفين I الادوات - التسيير 2 الزراعية 10000000 الدولة 3.200.000 250.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 3.450.000 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة I حظيرة السيارات المشتركة 750.000 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 الجدول - أ - (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) القسم الرابع الجماعات المحلية - الحزب I مصاريف الموظفين 2 نفقات النقل 3 مصاريف الادوات 4 المصاريف المختلفة المجموع المخصص القسم I الاعتماد الاحتياطي 13.038.000 2.420.000 000 217 5 1712000 للجماعات المحلية - الحزب 22.369.000 الخامس 431000 39 مجموع الميزانية المخصصة للثورة الزراعية 76.000.000 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 79-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.