قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980، يتضمن تحديد الارباح المطبقة على تسويق الزبدة و المارقارين ، والشحوم النباتية. 588
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الارباح المطبقة على تسويق الزبدة « المارقارين ، والشخوم النباتية هكذا :
ربح الجملة 10%، ربح التجزئة 15%.
المادة 2
فتح المادةيغطى ربح الجملة المحدد في المادة الاولى أعلاه، مصاريف النقل حتى دكاكين الباعة بالتجزئة في مجموع التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار بيع الزبدة « المارقارين »
والشحوم النباتية بمقرر وزارى.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتسويق أنواع «المارقارين » ..
الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 الجريدة
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 • عبد الغني العقبي وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قرار
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.