قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة في الولاية وتسييرها . 582
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة فى كل ولاية من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للنشاط الثقافي
- المديرية الفرعية للسياحة
- المديرية الفرعية للرياضة .
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للنشاط الثقافي من ثلاثة مكاتب :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 تنسيق اشغال لجنة الولاية للآثار والاماكن التاريخية. 2 (2) مكتب التنشيط الثقافي ويكلف بما يلى :
تشجيع التظاهرات الثقافية والفنية عبر الولاية وتنظيمها وتنسيقها، تشجيع انشاء المؤسسات ذات الطابع الثقافي والفني ومختلف الجمعيات الثقافية عبر كل بلدية من بلديات الولاية
- العمل على تطوير الممارسة الفنية وتعميم 1 (1) مكتب المنشآت الاساسية والآثار ويكلف النشاط الثقافى على المؤسسات والجمعيات الثقافية، بمايلي :
تقدير احتياجات الولاية فى ميدان التجهيز الثقافي وتقويم أى اقتراح يسبق اعداد المخطط ،
- المشاركة في وضع برامج التجهيز التي تعدها وزارة الاعلام والثقافة،
- متابعة انجاز برامج التجهيز الجارية في ميدان الثقافة
- المتابعة المادية والمالية للعمليات الجارية وضع برامج التنمية المتعلقة بالثقافة في اطار المخططات البلدية للتنمية ، التعريف بالمتاحف والآثار والاماكن - التاريخية عن طريق تنظيم زيارات دورية ومعارض وضع جرد للتراث الثقافي الذي ينبغي ترتيبه
- احصاء الاملاك الثقافية العقارية وغير العقارية في الولاية وتسجيلها، السهر على صيانة الآثار والاماكن التاريخية - تشجيع اقامة المتاحف والآثار التذكارية بالتعاون مع الجماعات المحلية، السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة - بما يأتي :
حماية الآثار التذكارية والاماكن الطبيعية - التاريخية،
- تجارة الأثريات تقديم جميع المساعدات التقنية والمادية الممكنة للمؤسسات والجمعيات الثقافية الموجودة تحت الوصاية تشجيع التدابير الدولية لتلقين المبادىء الاولية في الميادين الفنية التي لها علاقة بنشاطه وتطويرها، وتنظيم تلك التداريب .
(3) مكتب المطالعة العمومية والمكتبات والنشرات ويكلف بما يلى :
ترقية المطالعة العمومية وتطوير شبكة - المكتبات العمومية عبر الولاية طبقا للتوجيهات الوطنية في هذا الميدان تنسيق نشاط المكتبات المحلية وضع احصائيات دورية للاقبال على المكتبات، من مراقبة تطبيق القوانين والانظمة وفقا للمعايير الجاري بها العمل في المكتبات العمومية الموجودة في الولاية، تنظيم تداريب لتحسين مستوى موظفى - المكتبات في الولاية السعى لتنظيم نشاط المكتبات المتنقلة - تقديم المساعدة التقنية للمكتبات للولاية والسهر على مراقبة نشاطها،
- تنظيم المعارض التي لها علاقة بميدان نشاطه .. 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للسياحة من أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب الدراسات والبرمجة ويكلف بما يلى :
المشاركة في وضع برامج التجهيز السياحي - والتجهيزات الجماعية التى لها اهمية سياحية وتهيئة المشاريع المتعلقة بهذه التجهيزات، متابعة انجاز العمليات ذات الطابع السياحي - وجمع المعلومات المتعلقة بالعمليات التي لها اهمية سياحية في الولاية
- السهر على حماية المناطق المخصصة للنشاط السياحي بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، 2 (2) مكتب المراقبة والاحصائيات ويكلف بمايلي :
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير المؤسسات والشركات أو الجمعيات ذات الطابع السياحي،
- الاستغلالات ذات الطابع السياحي المقامة في الولاية، ومراقبتها، اقتراح الاجراءات الادارية الخاصة بمعاقبة مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 3 (3) مكتب العلاقات العمومية، ويكلف بما يلى :
تنظيم الاشهار لتطوير السياحة في الولاية والعمل على اعداد النشرات ذات الطابع السياحي وطبعها وتوزيعها،
- دراسة جميع وسائل الدعاية التي تيسر التوسع السياحي في الولاية قصد استخدامها واقتراح الاجراءات الخاصة بهذا الميدان على السلطات المحلية
- مساعدة الجماعات والجمعيات المحلية في وضع البرامج والتظاهرات المحلية ذات الاهمية السياحية، وتنسيق اعمالها في تنظيم الاشهار، جمع الطلبات الخاصة بالمساعدة المالية التي تقدمها الجماعات المحلية، ودراستها قصد ترقية السياحة وتنميتها عبر ترابها . 4 (4) مكتب التنشيط السياحي ويكلف باعطاء رأيه في جميع الطلبات المتعلقة بالمواضيع التالية :
- الترتيب الذى تقدمه الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الأخرى،
- الرخص التي تقدمها وكالات الاسفار،
- اعتماد مراسلى الوكالات ومسيرى المؤسسات والمخيمات والجمعيات السياحية،
- الخرائط المرشدة والمرافقون، والمترجمون المحليون،
- الاعانات التي تقدمها الجمعيات ذات الطابع السياحي،
- المشاركة في تنظيم برامج الزيارات والرحلات السياحية وتنفيذها.
اقتراح الاجراءات الرامية الى تشجيع التوسع السياحي في الولاية .
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للرياضة من اربعة مكاتب :
1) (1) مكتب هيئات انواع الرياضات ويكلف بما يلى :
- تطوير النشاط الرياضي في القطاعات المدرسية والجامعية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك تطبيق القوانين والتنظيمات المرتبطة بها. 2 (2) مكتب الجامعات الرياضية المتخصصة ويكلف بتنظيم الجامعات الرياضية والجمعيات التابعة له وتنشيطها ومراقبتها . 3 (3) مكتب التنشيط الرياضي ويكلف بما يلى :
- تنشيط ممارسة الرياضة من أكبر عدد ممكن فى الولاية وتشجيعها وتطويرها بالاتصال الوثيق مع المجالس الرياضة في البلديات
- المشاركة فى تنظيم التظاهرات الرياضية الجماهيرية .
(4) مكتب البرمجة والمراقبة ويكلف بما يلى :
الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الاشراف التربوى على اطارات التنشيط | - الرياضي، السهر على احترام القوانين والتنظيمات - الخاصة بالتوظيف والتكوين وتسيير مهنة المستخدمين
- - السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات لمتعلقة بالطب الرياضي ، جمع التقارير والمستندات والاحصائيات - الخاصة بالرياضة واستغلالها ووضع خلاصة لها،
- متابعة تنفيذ اعتمادات التجهيز والتسيير، متابعة دراسة مشاريع التجهيزات الرياضية المسجلة وتطبيقها والسهر على احترام مقاييسها التقنية، مر مراقبة تسيير المنشآت الرياضية فى الولاية،
- السهر على التسيير الحسن للاملاك العقارية وغير العقارية التابعة للحركة الرياضية في الولاية .
- المشاركة في وضع مخطط للتنمية الرياضية | الوطنية وتطبيقها .
المادة 5
فتح المادةتحدد تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير الرياضة ووزير الاعلام والثقافة ووزير السياحة عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة كل فى ولايته بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 .
وزير الداخلية وزير الاعلام والثقافة بوعلام بن حمودة عبد الحميد مهري وزير الرياضة وزير السياحة . جمال حوحو عبد المجيد علاهم الرسمية للجمهورية الجزائرية 585
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.