مرسوم رقم 80-106 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية و توزيعها . 606 اعلانات وبلاغات البترولية وتوزيعها 593 انذارات لمقاولين . 608
المادة الأولى
فتح المادةالفقرة (1 (1) . بدلا من : الاعمال التابعة لميدان الاشغال البترولية الكبرى التي كانت تمارسها ...
يقرأ : أعمال تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى تمارسها ...
الفقرة (2 (2) : السطران 2 و 3 بدلا من : ... والملحقة التابعة لاهداف مؤسسة الاشغال البترولية الكبرى التي كانت في حوزة الشركة ....
يقرأ : ... والملحقة بها والمتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تقوم بها الشركة ....
الفقرة (3) - السطر 3 بدلا من : المعينون في الاعمال الخاصة بالاشغال البترولية الكبرى.
يقرأ : المعينون في أعمال تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .
- الصفحة 607 - العمود الاول - تضاف بعد.
(الفقرة (1) الفقرة التالية :
تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقانونه الاساسي ابتداء من هذا التاريخ.
الصفحة 607 - العمود الثاني - الفقرة (3) - السطر 2.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 بدلا من : المستعملة فى الاشغال البترولية الكبرى .
يقرأ : المستعملة في تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .
الباقي بدون تغيير).
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار اختصاصاتها في ميدان تكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها . 628
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.