قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 13 مارس سنة 1980 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبى بولاية سيدي بلعباس رقم 14 المؤرخة 26 نوفمبر سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية لترقية المؤسسات العمومية المحلية ومساعدتها وتسييرها . 585

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.