مرسوم رقم 80-101 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى ه المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية صناعة وتكرير المحروقات السائلة وتوزيع المنتجات المكررة عبر التراب الوطني - تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
أ) التكرير :
تتولى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، تطوير صناعة التكرير وتنميتها وتسييرها وتنظيمها وتكلف خاصة بعمليات معالجة البترول الخام والخائر قصد الحصول على منتجات مكررة معدة لتلبية حاجيات السوق الداخلية والتصدير .
ب التوزيع :
تتولى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها تنظيم نشاط توزيع المنتوجات المكررة الواردة من منشآتها أو الممتلكة لتكميل انتاجها، وتنمية ذلك، وتتكلف خاصة :
بتنظيم شبكة التوزيع وتسييره ،
- بتسويق المحروقات والزيوت بما في ذلك المخصصة للطائرات والبواخر والزفت والبرافين وغاز البترول المميع والاطر المطاطية وجميع المنتجات التي لها مميزات تجارية مماثلة،
- بخزن ونقل أي منتوج تكرره وتسوقه في التراب الوطني، ويمكن للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها زيادة على ذلك أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول.
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية | جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها اليها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها .
(3) ويمكن للشركة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-189 (ج.ر عدد 35 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلى
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها في بودواو .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة .
تؤسس وحدات المؤسسة وضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة و : تمارس سلطات الوصاية المراقبة طبقا للتشريع السارى، ولاسيما المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 •
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية . 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الأجال القانونية، إلى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات ، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 19
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بأعمال تكرير المنتجات | البترولية وتوزيعها .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1950 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-189
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 80-04
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 65-59
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 87-190
مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار اختصاصاتها في ميدان تكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها . 628
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ΣΟ الثلاثاء 3
-
مرسوم رقم 80-106
مرسوم رقم 80-106 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية و توزيعها . 606 اعلانات وبلاغات البترولية وتوزيعها 593 انذارات لمقاولين . 608
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.