قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية البريد والمواصلات في الولاية وتسييرها . 579
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مديرية البريد والمواصلات في الولايات من 3 مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للبريد والمصالح المالية،
- المديرية الفرعية للمواصلات ،
- المديرية الفرعية لتنسيق الوسائل .
المادة 2
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للبريد والمصالح المالية مكتبين : 1 (1) مكتب استغلال البريد، ويكلف بما يلى :
- تطبيق القواعد التى لها علاقة بالاحتكار في مجال البريد تنظيم المصالح البريدية والدراسات الخاصة بعدد الموظفين وايصال الرسائل وتوزيع البريد الحضري والريفي ومصلحة جمع الرسائل ، 580 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه
- الدراسات الرامية الى انشاء المؤسسات البريدية والغائها ، تسيير أعمال مكاتب المستخدمين غير المتخصصين ،
- مرا مراقبة التنظيم الداخلى للمكاتب البريدية | ونوعية الخدمات، والسهر على مصلحة الطرود البريدية وآجال الارسال ،
- الدراسة الرامية الى انشاء او الغاء البرقيات داخل الولاية وبين الولايات، والبرقيات الدولية،
- - استغلال تقارير المراقبة الاشغال المتعلقة باعداد المخططات والبرامج - وتنفيذها،
- احصائيات الخدمات البريدية
- دراسة طلبات الاعفاء من الطابع والتخليص معالجة شكاوى المصلحة البريدية -
- مسك سجل المؤسسات البريدية ابرام الصفقات واتفاقيات نقل البريد وفقا للتنظيم الجارى به العمل، التنازل عن المكاتب المؤقتة وتنظيمها . - 2 (2) مكتب المصالح المالية، ويكلف بما يلى :
- تطبيق التنظيم الخاص بالنقود والصكوك البريدية مراقبة حركة الاموال وحسابات المكاتب، - ونوعية الخدمات المالية
- مراقبة عمليات الادخار وتنميتها، مراقبة تنفيذ العمليات التي تتم لحساب - المصالح الوزارية الاخرى، معالجة الشكاوى ونزاعات المصالح المالية، -
- احصائيات الخدمات المالية.
المادة 3
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للمواصلات أربعة مكاتب :
(1) مكتب التحويل، ويكلف بمايأتي :
تنظيم التسيير التقني والاداري في المراكز الهاتفية والبرقية ومراقبة دنك، متابعة البرامج ومخططات الصيانة المعدة - ومراقبة ذلك،
- متابعة نوعية الخدمات وكيفية ادائها وتحليل ذلك، القيام بالاحصائيات - تسيير موظفي مراكز التحويل وضع تقديرات وسائل العمل،
- متابعة صيانة التجهيزات الملحقة،
- تفتيش المراكز بصفة عامة . 2 (2) مكتب المواصلات، ويكلف بما يأتي :
- بتنظيم التسيير التقنى والاداري لمراكز التضخيم وسائل المواصلات، ومتابعة ذلك ومراقبة،
- متابعة البرامج ومخططات الصيانة المعدة، ومراقبة ذلك،
- متابعة نوعية الخدمات وتحليلها، القيام بالاحصائيات تسيير موظفى مراكز المواصلات وضع تقديرات وسائل العمل،
- متابعة صيانة التجهيزات المحلية
- متابعة تنفيذ اوامر التأسيس او التعديل من قبل المراكز، تفتيش المراكز بصفة عامة . 3 (3) مكتب الخطوط، ويكلف بما يأتي :
وضع مشاريع الخطوط الهوائية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة وضع مشاريع الحبال والقنوات وضع البرنامج السنوى لاشغال الخطوط الهوائية والارضية
- التقديرات وطلبات العتاد أو الادوات
- مر مراقبة تنظيم الورشات
- متابعة تنفيذ الاشغال المبرمة ومراقبة ذلك،
- من مراقبة مردود الموظفين ضبط الوثائق يوميا، - من مراقبة توزيع الطاقة الكهربائية،
- المحاسبة الخاصة بالعتاد والادوات وضع تقرير سنوى عن نشاط مصالح الخطوط الهوائية والارضية » .
(4) مكتب استغلال الهاتف والبرق، ويكلف بما يأتي :
تنظيم مراكز التحويل اليدوى والمصالح التجارية، ومتابعتها ومراقبتها وتسييرها ، ايصال المكالمات الهاتفية والبرقية والمراسلة - البرقية منح خطوط اتصالات متخصصة وخطوط ذات أهمية خاصة ، تنظيم مصلحة التوزيع البرقى ومراقبتها.
الاتصالات المباشرة - مراقبة الاتصالات الهاتفية والتلغرافية، - التنازل عن المكاتب المؤقتة، - احصاء الاشتراكات فى الهاتف ومدخول - الايرادات الهاتفية مراقبة ساعات فتح المصالح الهاتفية - والبرقية تسيير موظفى استغلال الهاتف والبرق تسيير الاعتمادات
- الحسابات الهاتفية والبرقية مسك الوثائق وضبطها يوميا، - الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 مراقبة مردود الشبكات - مسك ملفات الاشتراك الخاصة بالخطوط - التي تقيمها وتصونها المؤسسات الصناعية الخاصة، تنفيذ ربط الخطوط الاستثنائية - النزاعات والسعى لابرام العقود، - دراسة الشكاوي الهاتفية والبرقية - مسك ملفات مراكز الاستغلال والمصالح - ومتابعة اقامتها، تسيير المحطات الهاتفية العمومية .
المادة 4
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية لتنسيق الوسائل على مكتبين : 1 (1) مكتب الموظفين ، ويكلف بما يأتي :
تقييم الاقتراحات الخاصة بالميزانية، مسك ملفات الموظفين - التوظيف المحلى للاعوان المناوبين والتلاميذ - الملحقين بمؤسسات التكوين التابعة للبريد والمواصلات، تكوين ملفات المشاركة في الامتحانات - والمسابقات، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ، تكوين ملفات تعيين الناجحين في الامتحانات - والمسابقات الدعوة لمتابعة دروس التكوين المهني، -
- اعداد قرارات تسيير الموظفين وتنقلاتهم، دراسة قرارات توزيع الموظفين ومسك دفاتر تسجيلهم الخاصة « بالرتب » « والمكاتب »،
- أعمال التنقيط الاعمال التحضيرية الخاصة بالترقية في - الرتبة والسلم ،
- اعداد جداول الوظائف النوعية اعداد قوائم المترشحين للحصول على التقدير - الشرفي، 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 التعليمات الخاصة بشؤون الانضباط، وتنفيذ العقوبات من الدورة الأولى والثانية تكوين ملفات الاحالة على التقاعد وريوع - حوادث العمل والخدمة ومعاشاتها والتعويض عن الوفاة،
- - فحص اللياقة البدنية والمراقبة الطبية وضع طلبات منح الالبسة وسندات النقل، تصفية مصاريف المستخدمين والمكافآت - والتعويضات المختلفة تسيير مصالح الخدمات الاجتماعية، - تنظيم برنامج التكوين المستمر للموظفين - في مستوى الولاية، وتسيير ذلك . 2 (2) مكتب البناء والنقل، ويكلف بما يأتي :
تسيير العمارات المؤجرة تسيير عمارات أملاك الدولة البحث عن الاراضى قصد تشييد بنايات - جديدة ، دراسة ملفات التنفيذ المتعلقة بعمليات تهيئة - البنايات وتوسيعها، وتكوين ذلك، من مراقبة أشغال تشييد البنايات التسلم المؤقت أو النهائي للبنايات ،
- مر مراقبة تطبيق التنظيمات الخاصة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية في الولاية تسيير حظيرة السيارات لا سيما تخصيص السيارات والاستغناء عنها، تسيير مشغل مرآب الولاية ومخزون قطع الغيار والتموين بقطع الغيار والعجلات تسيير الاعتمادات المحاسبة الخاصة بالمحروقات والزيوت -
- المنازعات المتعلقة بحوادث المرور | واحصاؤها، مراقبة استعمال السيارات الادارية التحقق من التأهيل لسياقة السيارات - الادارية .
المادة 5
فتح المادةتحدد تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة، كل فى ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 • وزير الداخلية وزير البريد والمواصلات بوعلام بن حمودة محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.