مرسوم رقم 80-103 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى 599
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي و تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . ولا حكام هذا القانون الاساسي، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة» .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع المنشآت الصناعية، وانجازها فى ميدان المحروقات والصناعات التابعة لها عبر التراب الوطني .
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة :
الدراسات العامة للمجموعات الصناعية | والدراسات المفصلة للمسائل التقنية الاقتصادية او المالية وكذلك الخبرة ومراقبة او تسلم المواد والعتاد والمنشآت
(2) الانجاز الكامل للمجوعات الصناعية الكبرى في ميدان المحروقات والصناعة التابعة لها، لا سيما في البتروكيمياء والتكرير والغاز،
(3) صيانة التجهيزات والمنشآت والمجموعات الصناعية المرتبطة بهدفها ويمكن لها ان تقوم في اطار التنظيم السارى بالعمليات المرتبطة بهدفها .
2 - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، اليها أو بمنحها الوسال والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالاشغال البترولية الكبرى.
وتحويله وتسويقه، اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف المسندة اليها بموجب قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها . 3 (3) ويمكن للمؤسسة زيادة على ذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في رغاية ..
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 الجريدة
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية المراقبة طبقا للتشريع السارى، ولاسيما المحدد للعلاقات | الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2 ، الفقرة 2-1 •
المادة 12
فتح المادةيجدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياتهما الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها في الآجال القانونية .
المادة 16
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما و تقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكي وية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-200
- مرسوم رقم 73-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال الثلاثاء 605 المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في اطار نشاطاتها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى. 629
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ΣΟ الثلاثاء 3
-
مرسوم رقم 80-104
مرسوم رقم 80-104 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى في اطار نشاطها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى (استدراك) . 1789
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.