مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-431 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 08-432 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-429 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-430 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-06 مؤرّخ في 7 مح رّم عام 1430 الموافق 4 ي ن اير س نة 2009، يتضمن إنشاء جامعة أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-07 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بشار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 09-08 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة تبسة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 09-09 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 09-11 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 09-12 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الدّراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة…………………………………………………………………………………………. 21
14 محرّم عام 1430 ه 02 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 يناير سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للتشغيل………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك…… 22 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 17 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الباليه الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-431 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحوي ل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-14 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 15.400.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 11 يناير سنة 2009 م تنظيميّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره خمسة عش ر مليونا وأربعمائة ألف دينار 15.400.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-432 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 11 يناير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-22 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره ثمانية وعشرون مليونا وخمسة وسبعون ألف دينار 28.075.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره ثمانية وعشرون مليونا وخمسة وسبعون ألف دينار 28.075.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الأجور الرئيسية……………………………. 21.540.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 21.540.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية…………………………………. 2.055.000 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي…………………………. 4.205.000 مجموع القسم الثالث 6.260.000 مجموع العنوان الثالث 27.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.800.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه
11 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية…………………………………. 275.000 مجموع القسم الثالث 275.000 مجموع العنوان الثالث 275.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 28.075.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-429 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 7.845.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وستمائة وتسعون مليون دينار 13.690.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات ال ط ابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 7.845.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وستمائة وتسعون مليون دينار 13.690.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي 7.845.000 13.690.000 لفائدة الولايات المجموع 7.845.000 13.690.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 675.000 1.350.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية 2.600.000 5.200.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 825.000 1.650.000
- دعم الحصول على سكن 2.745.000 5.490.000
- دعم النشاط الاقتصادي 1.000.000 — المجموع 7.845.000 13.690.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-430 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-35 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعت م اد ق دره أحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار 11.600.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار 11.600.000( دج) ي ق يّ د في م يزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير المالي ة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه 8 11 يناير سنة 2009 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………….. 5.800.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 5.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………… 5.800.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 5.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.800.000 مجموع الفرع الأول 11.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.600.000
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 11 يناير سنة 2009 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………….. 3.600.000 مجموع القسم الرابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.600.000 مجموع الفرع الأول 11.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.600.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه 11 يناير سنة 2009 م المادّة 2 : يهدف بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جمع المعلومات المرتبطة بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعالجتها ونشرها. وبهذه الصفة، يهدف إلى تحقيق ما يأتي :
- إنشاء نظام إحصائي ناجع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وضع، تحت تصرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، المعلومات الملائمة حول وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في الجزائر،
- إثراء المنظومة الإحصائية الوطنية. المادّة 3 : يتشكل بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجموع المعلومات المحصل عليها من مختلف بطاقيات الإدارات والهيئات والمؤسسات المذك ورة ف ي الم ادة 22 من القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتعلق على الخصوص بما يأتي :
- مختلف المكونات الاقتصادية التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تعريف المؤسسات وتحديد تموقعها،
- حجمها وفق المعايير المحدّدة في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- قطاع نشاطها وفق المدونة المعمول بها،
- ديمغرافيتها بمفهوم التأسيس وانتهاء نشاطها وتغييره،
- المعلومات ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : تمكّن المعلومات المحصل عليها والممركزة في ب نك مع ط يات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يأتي :
- إظهار القدرات والموارد وفرص الاستثمار لأجَل على مستوى كل منطقة،
- تقييم أداءات القطاع على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،
- توفير المعلومات الضرورية عند تقييم مشاريع تطوير القطاع.
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م المادّة 5 : يتعين على الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تطلبها المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية تزويد بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات التي تحوزها وفق رزنامات تحدد نماذجها بقرارات وزارية مشتركة فيما يخص الإدارات المركزية وباتفاقيات فيما يخص الهيئات العمومية. المادّة 6 : يكون موطن بنك معطيات المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة لدى الوزارة المعنية ويمكن تحويل موطنه إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-06 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة أم البواقي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى” جامعة أم البواقي”. يحدّد عدد الكليات والمعهد التي تتكوّن منها جامعة أم البواقي واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة ج امعة أم ال ب واقي بع ن وان ال ق ط اع ات المستعملة مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بأم البواقي المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بأم الب واقي ال محل بم وجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة أم البواقي. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه 11 يناير سنة 2009 م المادّة 7 : يحول م ستخدم و المركز الجامعي ب أم الب واق ي المحل ب موجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة أم البواقي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي، المعدل والمتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-07 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بشار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في بشار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى” جامعة بشار”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بشار واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بشار، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي ببشار المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي في بشار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة بشار. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي في بشار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة بشار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في بشار، المعدل والمتمم.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-08 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة تبسة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في تبسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه 11 يناير سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى” جامعة تبسة”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة تبسة واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تبسة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّ ة 4 : يحل المركز الجامعي بتبسة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي في تبسة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تبسة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي في تبسة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تبسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في تبسة، المعدل والمتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 مرسوم تنفيذي رقم 09-09 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة الجلفة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالجلفة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى” جامعة الجلفة”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة الجلفة واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الجلفة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن المحافظة السامية لتطوير السهوب. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه 11 يناير سنة 2009 م والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّ ة 4 : يحل المركز الجامعي بالجلفة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالجلفة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة الجلفة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بالجلفة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة الجل فة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالجلفة، المعدل والمتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بسعيدة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى” جامعة سعيدة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة سعيدة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بسعيدة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بسعيدة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة سعيدة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بسعيدة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة سعيدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بسعيدة، المعدل والمتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-11 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة المدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه 11 يناير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالمدية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى “ جامعة المدية”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة المدية واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم والتكنولوجيا. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة المدية، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بالمدية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالمدية المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة المدية. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بالمدية المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة المدية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالمدية، المعدل والمتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-12 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة معسكر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بمعسكر، المعدل والمتمم،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى” جامعة معسكر”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة معسكر واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة معسكر، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه 11 يناير سنة 2009 م عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بمعسكر المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي في معسكر المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة معسكر. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بمعسكر المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة معسكر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في معسكر، المعدل والمتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد بومعطي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد عوالي، بصفته أمينا عاما لوزارة النّقل، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الدّراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد هيلالي ابن زيد، بصفته رئيسا للدّراسات بمركز الدّراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد برابح زبار، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد سليم جعلال، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تعيّن السّيدة حورية بوعرعارة، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل :
- نصر الدين صابر،
- عبد القادر لوعزاني،
- محمد الطاهر بوبترة،
- الهاشمي بن عبد السلام. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد نصر الدين بن زرقة، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد برابح زبار، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه 11 يناير سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 53 الصادر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 الصفحة 20، العمود الأول، السطر 5 : بعد تنهى : إضاف ة “”ابتداء من 22 ديسمبر سنة .”2007 (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة ع ام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبق ا للم ادّة 3 م ن الم ق رّر المؤرّخ ف ي 13 ش وّال عام 1420 المواف ق 19 ي ن اي ر سنة 2000، الم ع دّل والمت مّم والمذكور أعلاه، تحدث خمسة (5) مكاتب جمارك تبين في الملحق الأوّل بهذا المقرّر. المادّ ة 2 : يحدّد تصنيف قباضات الجمارك المرتبطة بمكاتب الجمارك المحدثة أعلاه طبقا للملحق الثاني بهذا المقرّر. المادّة 3 : يلغى كل من مكتب الجمارك بالدار البيضاء - سلع ومسافرين، رمز 16.201 ومكتب الجمارك بوهران - خارجية، رمز .31.202 المادّة 4 : يعدّل ويتمّم، نتيجة لذلك، الملحق الثاني المنصوص عليه في المادّة 15 من المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يعدّل ويتمّم، نتيجة لذلك، الجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تحدّد تواريخ فتح مكاتب الجمارك المحدثة أعلاه بموجب مقررات صادرة عن المدير العام للجمارك. المادّة 7 : يك لّف الم ديرون الج هوي ون للجمارك ب الج زائر - الخارجية وبتامنغست وبوهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة .2008 محمد عبدو بودربالة
14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 الملحق الأوّل رمز مفتشيات الأقسام التي رمز الولاية مكاتب الجمارك الاختصاص المكتب ترتبط بها هذه المكاتب 11 - تامنغست مكتب إن صالح 16 - الجزائر مكتب الدار البيضاء - بضائع مكتب الدار البيضاء - مسافرين 31 - وهران مكتب وهران - إيداع مكتب وهران - خارجية كامل 11.203 إن صالح كامل 16.201 مطار هواري بومدين - بضائع محدود 16.208 مطار هواري بومدين - مسافرين كامل 31.202 وهران - ميناء كامل 31.210 وهران - خارجية الملحق الثاني تسمية مكتب الجمارك مكتب إن صالح مكتب الدار البيضاء - بضائع مكتب الدار البيضاء - مسافرين مكتب وهران - إيداع مكتب وهران - خارجية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 12 شوّال ع ام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يعيّن أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات، تطبيقا لأحكام المادّتين 8 و 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-175 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، الأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم :
- بوجمعة دليل ة، ممثل ة عن الوزي ر المك لّف بالبيئة، رئيسة،
- شحات محمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية، الرمز المحاسبي تصنيف القباضة 11.203 الفئة الثانية 16.201 الفئة الأولى 16.208 الفئة الثانية 31.202 الفئة الأولى 31.210 الفئة الأولى
- غ انم بوجمعة، ممثل عن ال وزي ر المك لّف بالماليّة،
- بن زادي فريدة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصناعة،
- بوشوش زهرة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- نعماني عبد الحق، ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- توهانت جلال، ممثل عن الوزي ر المك لّف بالصّحة،
- رجال نور الدين، ممثل عن الوزي ر المكلّف بالفلاحة،
- درياس عمار، ممثل عن الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
- زنطار أحس ن، ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة،
- حليمي علي، ممثل الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 14 محرّم عام 1430 ه
قرار مؤرّخ في 12 شوّال ع ام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. بموجب ق رار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يعيّن أعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية، تطبيقا لأحك ام المادّتين 7 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمّن إنش اء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، الآنسة والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :
- بوجمعة دليل ة، ممثل ة عن الوزي ر المك لّف بالبيئة، رئيسة،
- بوفن ار عبد الك ريم، ممثل عن وزي ر الدّفاع الوطني،
- بلاش سل يم، ممث ل عن ال وزير المك لّف بالماليّة،
- شحات رشيد، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- آزرراك بوعلام، ممثل عن الوزير المكلّف بالصّناعة،
- محيو تاسعديت، ممثلة عن الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- رمكي لطيفة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- بوحنة عبد الرحمان، ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- مصباح شوقي، ممثل عن الوزي ر المكلّف بالنّقل،
- مخزومي فريد، ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائيّة،
- عسلون لويزة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصّحة،
- ب رنان حسان، ممثل عن الوزي ر المكلّف بالفلاحة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 يناير سنة 2009 م
- شريفي أمحمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- بن حبيلس نسيمة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 17 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الباليه الوطني. بموجب قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 17 ديسمبر سنة 2008، يتشكّل مجلس إدارة الباليه الوطني، تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الباليه الوطني، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- زهية بن شيخ الحسين، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسة،
- زوبيدة مقراني، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
- بلقاسم نويشي، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- عبد الوهاب جغلال، ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
- مسعود قمبور، مصمم في الرقص الإيقاعي،
- صحرى خيمدة، مصممة في الرقص الإيقاعي،
- نوارة إدمي، مصممة في الرقص الإيقاعي وأستاذة،
- إبراهيم بهلول، ممثل جمعية “الجزيرة”،
- سليمان حابس، ممثل جمعية “الساعات الثلاث”،
- براهيم نوال، مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- عبد القادر بوعزارة، مدير الأوركسترا السنفونية الوطنية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة