مرسوم تنفيذي رقم 09-09

مرسوم تنفيذي رقم 09-09 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة الجلفة

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-329 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-73 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-124 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-124 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-329 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-124

    مرسوم تنفيذي رقم 26-124 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة الجلفة

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-73

    مرسوم تنفيذي رقم 16-73 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-329

    مرسوم تنفيذي رقم 13-329 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة 21

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.