قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات
بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يعيّن أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات، تطبيقا لأحكام المادّتين 8 و 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-175 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، الأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم :
- بوجمعة دليل ة، ممثل ة عن الوزي ر المك لّف بالبيئة، رئيسة،
- شحات محمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية، الرمز المحاسبي تصنيف القباضة 11.203 الفئة الثانية 16.201 الفئة الأولى 16.208 الفئة الثانية 31.202 الفئة الأولى 31.210 الفئة الأولى
- غ انم بوجمعة، ممثل عن ال وزي ر المك لّف بالماليّة،
- بن زادي فريدة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصناعة،
- بوشوش زهرة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- نعماني عبد الحق، ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- توهانت جلال، ممثل عن الوزي ر المك لّف بالصّحة،
- رجال نور الدين، ممثل عن الوزي ر المكلّف بالفلاحة،
- درياس عمار، ممثل عن الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
- زنطار أحس ن، ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة،
- حليمي علي، ممثل الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
قرار مؤرّخ في 12 شوّال ع ام 1429 الموافق 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.