مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى" جامعة سعيدة".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة سعيدة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-200 (ج.ر عدد 28 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-391 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : .......................(بدون تغيير)....................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية الآداب واللغات والفنون،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة''.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-391 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-391 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-200 (ج.ر عدد 28 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحل المركز الجامعي بسعيدة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بسعيدة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة سعيدة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول مستخدمو المركز الجامعي بسعيدة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة سعيدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بسعيدة، المعدل والمتمم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-391
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : ''المادة 2 : (........................ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-93
مرسوم تنفيذي رقم 26-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-331
مرسوم تنفيذي رقم 24–331 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09–10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-391
مرسوم تنفيذي رقم 22-391 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-200
مرسوم تنفيذي رقم 13-200 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.