مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة النّقل
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة النّقل.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد عوالي، بصفته أمينا عاما لوزارة النّقل، بناء على طلبه. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.