مرسوم تنفيذي رقم 09-08 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة تبسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى" جامعة تبسة".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة تبسة واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-363 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-124 (ج.ر عدد 23 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تبسة واختصاصاتها، كما يأتي : .... ( بدون تغيير حتى) كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد المناجم".
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تبسة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-124 (ج.ر عدد 23 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ...................(بدون تغيير).................
يتكون مجلس إدارة جامعة تبسة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة".
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم 14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادّ ة 4 : يحل المركز الجامعي بتبسة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-363 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي في تبسة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تبسة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول مستخدمو المركز الجامعي في تبسة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تبسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في تبسة، المعدل والمتمم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تبسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-124
مرسوم تنفيذي رقم 16-124 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-363
مرسوم تنفيذي رقم 12-363 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.