مرسوم تنفيذي رقم 09-07 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بشار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى" جامعة بشار".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بشار واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-103 (ج.ر عدد 15 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-240 (ج.ر عدد 52 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بشار واختصاصاتها، كما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية التكنولوجيا،
- .".................................................................
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بشار، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-103 (ج.ر عدد 15 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-240 (ج.ر عدد 52 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة بشار، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ..................................................................،
- .".................................................................
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-103 (ج.ر عدد 15 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحل المركز الجامعي ببشار المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي في بشار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة بشار.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول مستخدمو المركز الجامعي في بشار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة بشار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في بشار، المعدل والمتمم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة بشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى جامعة بشار
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-240
مرسوم تنفيذي رقم 14-240 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-103
مرسوم تنفيذي رقم 13-103 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.