مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد برابح زبار، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.