مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين (استدراك).
الجريدة الرّسميّة - العدد 53 الصادر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 الصفحة 20، العمود الأول، السطر 5 :
بعد تنهى : إضاف ة ""ابتداء من 22 ديسمبر سنة ."2007
(الباقي بدون تغيير)
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.