مرسوم تنفيذي رقم 09-11 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة المدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى " جامعة المدية".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة المدية واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم والتكنولوجيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-403 (ج.ر عدد 63 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-74 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-125 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : .....................(بدون تغيير) ........................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة المدية واختصاصها، كما يأتي :
– كلية الآداب واللغات،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة المدية، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي : 14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-403 (ج.ر عدد 63 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-125 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة المدية، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الاتصال،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة".
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-403 (ج.ر عدد 63 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحل المركز الجامعي بالمدية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالمدية المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة المدية.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول مستخدمو المركز الجامعي بالمدية المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة المدية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالمدية، المعدل والمتمم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-125
مرسوم تنفيذي رقم 26-125 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة المدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-74
مرسوم تنفيذي رقم 16-74 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-403
مرسوم تنفيذي رقم 13-403 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.