مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد برابح زبار، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.