مرسوم تنفيذي رقم 09-06 مؤرّخ في 7 مح رّم عام 1430 الموافق 4 ي ن اير س نة 2009، يتضمن إنشاء جامعة أم البواقي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة أم البواقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-164
مرسوم تنفيذي رقم 13-164 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم الت نف يذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 مح رم عام 1430 الموافق 4 ي ن اير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.