مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-160 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-161 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-163 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-59 الم ؤرخ في 21 ربي ع الثاني عام 1400 الم وافق 8 مارس سنة 1980 والمتضم ن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها…………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-164 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت س نة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدك ت وراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي…………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة ببشار…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا…………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصّناعة التقليدية والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية الأغواط……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية……………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصّناعة التقليدية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………….. 11
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 20 أبريل سنة 2011 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجمع الجزائري للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية…………………… 12 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2010 - …………………………………………………………………………………………………………………..2011 13 وزارة العدل ق رار م ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس اللجنة الانتخابية الولائية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة………………. 16 قرار مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية المسيلة للانتخات الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة…………………………… 17 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات…………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد البيانات التي يت ضمنها الإعذاروآجال نشره……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد نموذج الالتزام بالاستثمار…………………….. 22 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد محتوى بطاقيات المتعاملين الاقتصاديين وشروط تحيينها……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري……………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة…………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية…………………………………………………….. 32 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور……………………………….. 34 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنشاء فروع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 20 أبريل سنة 2011 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-160 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 47.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 349.944.400.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد دفع ق دره س بع ة وأرب ع ون م لي ارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 47.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة تنظيميّة وتسعة وأربعون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 349.944.400.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سن ة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 9.000.000 17.000.000
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 38.862.400 332.944.400 المجموع ……. 47.862.400 349.944.400 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الصناعة 7.000.000 15.000.000
- دعم الحصول على سكن 38.862.400 332.944.400
- المخططات البلدية للتنمية 2.000.000 2.000.000 المجموع ……. 47.862.400 349.944.400
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-161 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعمائة وستة ملايين وسبعمائ ة وثلاث ة وخمسون أل ف دينار 906.753.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 20 أبريل سنة 2011 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 906.753 906.753 المجموع ……. 906.753 906.753 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- مواضيع مختلفة 906.753 906.753 المجموع ……. 906.753 906.753 مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالش ؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الإلزام والاستعداد الدائم،
- تعويض نشاطات التدريس،
- تعويض التسيير والمسؤولية،
- تعويض نشاطات الرقابة،
- تعويض التوثيق،
- تعويض المتابعة والتفتيش. المادّ ة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 المادّة 4 : يص رف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا وفق النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك أعوان المساجد،
- 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك الأئمة. المادّة 5 : يصرف تعويض نشاطات التدريس شهريا بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي القرآن الكريم والأئمة والمرشدات الدينيات. المادّ ة 6 : يصرف تعويض التسيير والمسؤولية شهريا بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك وكلاء الأوقاف. المادّة 7 : يصرف تعويض نشاطات الرقابة شهريا بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك المفتشين. المادّة 8 : يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لسلكي أعوان المساجد ومعلمي القرآن الكريم ورتبة الإمام المعلم،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة الإمام المدرس،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات. المادّة 9 : يصرف تعويض المتابعة والتفتيش للموظفين المنتمين لسلك المفتشين بمبلغ 3000 دج شهريا. المادّة 10 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 11 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه المادّة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-163 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الث اني عام 1400 الم وافق 8 م ارس س نة 1980 والمتضم ن إحداث المراك ز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، اسم المؤسسة مدرسة صغار الصم 20 أبريل سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يضم مجلس إدارة المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله :
- ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
- ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثلا عن مستخدمي التعليم ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي التربية ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي الإدارة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن جمعية أولياء التلاميذ الذين ينشطون في نفس ميدان نشاطات المؤسسة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 3 : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين سمعيا بإحداث مدرسة (1) لصغار الصم يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه : مكان إنشائها البلدية الولاية تاورة 41 - سوق أهراس
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 المادة 4 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ثلاثة (3) مراكز يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه : اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المادة 5 : تعوض عبارة “الوزير المكلف بالصحة” بعبارة “الوزير المكلف بالتضامن الوطني” في كل أحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-164 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل المرسوم التنفي ذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدك ت وراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، مكان إنشائها البلدية الولاية أريس 05 - باتنة مروانة 05 - باتنة ورقلة 30 - ورقلة
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 يوليو سنة 2012 لمناقشة أطروحاتهم. ويتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد 31 يوليو سنة 2012 شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم”. المادّ ة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2011 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد سويقي، بصفته مفتشا جهويا للبيئة ببشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الله وافي، بصفته مديرا للدّراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- يزيد سمار، بصفته رئيس ديوان،
- محمد حسان معاشي، بصفته مدير دراسات،
- كمال شوقي حمزة الشريف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد المالك جاعفر، بصفته مدير الماليّة والوسائل. 20 أبريل سنة 2011 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدة كريمة كريم، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصّناعة التقليدية والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد بن عبد الهادي، بصفته مديرا عاما للصّناعة التقليدية والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد صالح سهل، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للصّناعة التقليدية.
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد الطاهر دحو، بصفته مديرا للسياحة في ولاية الأغواط، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد سعيد أمرار، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد صلاح الدين قليل، محافظا ساميا لتطوير السهوب. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد امحمد يحي امحمد، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تامنغست. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
- يزيد سمار، رئيس ديوان،
- كريمة كريم، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد المالك جاعفر، مك لّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- محمد حسان معاشي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- كمال شوقي حمزة الشريف، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدة حبيبة باحميد، مديرة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصّناعة التقليدية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد بن عبد الهادي، مديرا عاما للصّناعة التقليدية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء المجمع الجزائري للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
- بمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجمع الجزائري للغة العربية كما هو مبين في الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 - عون خدمة من المستوى الأول 4 - حارس 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع العام 24 - عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 8
-
- 4 1 200
-
- 2
-
- 1 2 219
-
- 8 5 288
-
- 1 7 348
-
- 24 “
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة رئيس المجمع الجزائري أحمد نوي للغة العربية عبد الرحمن الحاج صالح عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة ل دراس ات مه ن دس بع ن وان السنة الجامعية 2010 - .2011 إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسيّ العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسّسات التّكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-119 المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سن ة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سن ة 1999 الّذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصّة بالمستخدمين المدرّسين المنتدبين التّابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ لدى المدرس ة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2009-2010،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1430 الموافق 25 نوفمبر سن ة 2009 والمتضمّن انتداب خمسة (5) مستخدمين أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2009-2010، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يجدد انتداب الأساتذة الستة والخمسين ( 56 ) التابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2010 - .2011 المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة .2011 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجدول الملحق الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 1 غنية بن سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني 2 صباح عياشي دكتوراه دولة في علم الاجتماع 3 جميلة أولاد يحي ماجستير في اللغة الإنجليزية 4 عيسى بن الذيب دكتوراه في التاريخ 5 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية 6 عفيفة فطيمة الزهرة ماجستير في الإلكترونيك حدود المولودة بلقاسم 7 زينب حميدة مراكش دكتوراه دولة في علم الاجتماع المولودة بقادة 8 يمينة مقبال المولودة دكتوراه في علم النفس هديبل الاجتماعي 9 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية 10 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة 11 أحمد عيساني دكتوراه في علوم الفيزياء 12 جميلة رمضان دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء النووية 13 أعمر أمقران دكتوراه الدرجة الثالثة في الميكانيك 14 سلطانة بوطمين ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 15 نور الدين بوشتوت ماجستير في الفيزياء 16 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء 17 أحمد يحي ماجستير في الكيمياء 18 حمامة حاكم المولودة دكتوراه دولة في الكيمياء بن مخلوف 19 عبد الكريم شريفي ماجستير في الميكانيك 20 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 21 كريمة قويقح المولودة ماجستير في الهندسة تيغيوارت الميكانيكية 20 أبريل سنة 2011 م الرّتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ جامعة الجزائر أستاذة مساعدة قسم ب أستاذ محاضر قسم ب أستاذة محاضرة قسم أ جامعة بسكرة أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ جامعة البليدة أستاذة محاضرة قسم ب أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ المدرسة الوطنية العليا للأساتذة ببوزريعة أستاذ محاضر قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد قسم أ للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 20 أبريل سنة 2011 م الجدول الملحق ( الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 22 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 23 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 24 كريمو أزواوي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 25 عبد القادر بن شطارة دكتوراه دولة في الكيمياء 26 عيسى بوقلية دكتوراه دولة في الكيمياء 27 سميرة ديب المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 28 يمينة جبارة المولودة دكتوراه دولة في الكيمياء قابس 29 مليكة بن سعادة دكتوراه درجة ثالثة في المولودة خيرات الكيمياء 30 فريدة سعدي دكتوراه دولة في الكيمياء 31 جمال عدو ماجستير في الألكترونيك 32 محمد مراد الحنافي ماجستير في الرياضيات آيت يحي 33 عبد القادر بن عبيد دكتوراه دولة في الرياضيات الله 34 مصطفى مرزوق ماجستير في الهندسة الميكانيكية 35 محمد وزان ماجستير في الفيزياء 36 رشيد رزوق ماجستير في الفيزياء 37 جمال شعبان دكتوراه دولة في الرياضيات 38 نسيلة صابة المولودة دكتوراه في الكيمياء عجال 39 سعاد طاب ماجستير في الفيزياء الطاقوية 40 دليلة باجي المولودة ماجستير في الفيزياء توزان 41 يوسف أوراغ ماجستير في الهندسة الميكانيكية 42 حياة سعدي المولودة ماجستير في الرياضيات إسعادي 43 أمال بن يطو ماجستير في الرياضيات تابع ) الرّتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ جامعة هواري أستاذة مساعدة قسم ب بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة محاضرة قسم أ (تابع) أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذ محاضر قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذ محاضر قسم أ أستاذة محاضرة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب جامعة بشار أستاذة مساعدة قسم ب المدرسة العليا للأساتذة بالقبة أستاذ مساعد قسم أ جامعة بومرداس أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول الملحق الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 44 فايزة مزوري ماجستير في الهندسة المولودة زموري الكيميائية 45 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية 46 محمد محمود باشا ماجستير في الرياضيات 47 فضيلة محمود باشا ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 48 حميد بوزيت دكتوراه في الرياضيات 49 زوليخة مبدوعة دكتوراه دولة في علم النفس المولودة طوطاوي التربوي 50 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الكيميائية / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م ( تابع ) الرّتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم أ جامعة باتنة أستاذة مساعدة قسم أ جامعة الشلف أستاذ مساعد قسم ب جامعة مستغانم أستاذة مساعدة قسم ب أستاذ محاضر قسم ب أستاذة محاضرة قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ 51 محمد صالح بن ماجستير في الهندسة البيئية أستاذ مساعد قسم أ حبيلس جامعة تيزي وزو 52 ناصر لعمروس دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة أستاذ مساعد قسم أ 53 للونة بن جرار ماجستير في علم النفس المولودة تيلو الاجتماعي 54 نوارة إبراهيم ماجستير في الفيزياء المولودة رسول 55 زهرة إزريق المولودة ماجستير في الهندسة بن زعمة الكيميائية 56 نادية أزرو ماجستير في الرياضيات وزارة العدل قرار م ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس اللجنة الانتخابية الولائية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 125 منه، أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب جامعة تيارت أستاذة مساعدة قسم أ جامعة المدية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-124 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسي ل ة للانتخ اب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبرسنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم،
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يعين القاضي بازين حسان، بصفته رئيسا للجنة الانتخابية الولائية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 الطيب بلعيز ★ قرار م ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية المسيلة للانتخات الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 136 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-124 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسي ل ة للانتخ اب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب ع ام 1418 الموافق 11 نوفمبرسنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة وكاتب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيس ونائب رئيس ومساعدي وكاتب مكتب التصويت لولاية المسيلة، للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 السيدة والسادة :
- بوعوينة صالح، رئيسا،
- قارة عبد الوهاب، نائب الرئيس،
- سلام لخضر، مساعدا،
- همساس فضيلة، مساعدة،
- نصري بلقاسم، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 الطيب بلعيز وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات :
- السيد محمد قاصدي، ممثل وزير المالية، رئيسا،
- السيد عمر لعجال، ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية)، نائبا للرئيس،
- السيدان محمد نزيه زعيمي ونور الدين بهلولي، ممثلا وزير الدفاع الوطني، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة وافية بلعمري، زوجة عظيمي والسيد رشيد بلهادف، ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان حميد زرزور ومحمد نبيل بن نعيجة، ممثلا وزير الشؤون الخارجية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان حسين ملال واحسن آيت موسى، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان إبراهيم فرحات وعمر مالك، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السيدان مراد كبيشي ويزيد بوزرورة، ممثلا وزير الموارد المائية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- الآنسة صليحة رمضان والسيد بدوي زديغه، ممثلا وزي ر النقل على الت والي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان مصطفى بن صافي وعبد المجيد زوان، ممثلا وزير الأشغال العمومية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- الآنستان حورية بوعبد اللّه وحسينة بوعزة، ممثلتا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عبد الحكيم جبراني وعمر العوفي، ممثلا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد أحمد ناصري والسيدة فتيحة بركة، زوجة مجدوب، ممثلا وزير السكن والعمران، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان محمد الكمال بن خلاف وعلي شوقي زهير بوديعة، ممثلا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئ اسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء ممثلين للوزراء الأوصياء للمصالح المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة باللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات :
- السيد محمد واعمر جاوي والسيدة فتيحة حراث، زوجة كنون، ممثلا وزير العدل، حافظ الأختام على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان ميلود مجلد ويونس إيخلف، ممثلا وزير الطاقة والمناجم، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عبد الوهاب جغلال وبراهام محجاط، ممثلا وزير الاستشراف والإحصائيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان ناصر نايت سعيدي ويوسف حفصي، ممثلا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عبد الحميد رقاط والسيدة سعاد تسعديت آيت ورجة، زوجة علون، ممثلا وزير المجاهدين على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م
- السيدان آكلي قلماوي ومحمد ولد الشيخ، ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان محمد موايسي وعلي عطية، ممثلا وزير التربية الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان محمد سوامي وحسن برانن، ممثلا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان مسعود لخلف ومحمد شرماط، ممثلا وزير التضامن الوطني والأسرة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان نجيب بلعيس اوي ومحمد خيري، ممثلا وزيرة الثقافة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد فاروق خليف، والسيدة نادية فليوان، زوجة سلامة، ممثلا وزير العلاق ات مع البرلمان، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد صلاح الدين دحمون والسيدة سميرة روابحية، زوجة مخارف، ممثلا وزير التكوين والتعليم المهنيين على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان سمير بوستية ومحمد الهادي كاشاو، ممثلا وزير العمل والتشغ يل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان يوسف عبدي وسعيد شايب، ممثلا وزي ر الصحة والسك ان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة بهجة شودار والسيد يوسف سالمي، ممثلا وزير السياحة والصناعة التقليدية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان جعفر نعار والعربي عياد، ممثلا وزير الشباب والرياضة، على التوالي، عض وا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- الآنستان زهية زكري ووهيبة بيلوم، ممثلتا وزي ر البريد وتكن ولوجي ات الإعلام والاتصال، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان مصطفى لاغا وسليم زنير، ممثلا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة فوزية بن دالي، زوجة بوحميدي والسيد الوناس بوغرارة، ممثلا وزير الاتصال، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات اللوازم :
- السيد الص ديق رماضنة، ممثل وزير المالية، رئيسا،
- السيد محمد كندسي، ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية)، نائبا للرئيس،
- السيدان محمد لطرش ومحمد زواوي، ممثلا وزير الدفاع الوطني، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان نور الدين بورحال ومحمود غريسي، ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عياش عماري وراشد بن حبيلس، ممثلا وزير الشؤون الخارجية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عبد القادر بوطيب وعمر خروبي، ممثلا وزير المالية (المديري ة الع امة للميزان ية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان أورمضان صادقي وتوفيق خوني، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد حسان زنون والآنسة ليلى بوزيد، ممثلا وزير العدل، حافظ الأختام، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان بلجيلالي خوجة ومحمد أمقران لوصيف، ممثلا وزير التربية الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عبد العزيز قند والآنسة فاطمة عياشي، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدتان بن سماعين أنيسة، زوجة لعفري ولحواس رشيدة، زوجة بن حبيلس، ممثلتا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19
- السيدان مرزاق جوادي ورشيد معمري، ممثلا وزير التكوين والتعليم المهنيين، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان ع ز الدين ب ودر وكريم زعيمش، ممثلا وزير الصح ة والسكان وإصلاح المستشفي ات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد الطاهر سيلام والآنسة فاطمة عثمان، ممثلا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، على التوالي، عض وا أساسيا وعضوا مستخلفا. يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئ اسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء ممثلين للوزراء الأوصياء للمصالح المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة باللجنة الوطنية لصفقات اللوزام :
- السيدان محمد أولد مجبر ومحمد رماضنة، ممثلا وزير الطاقة والمناجم، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عبد اللطيف مستري وعبد الرحمان أفليحاو، ممثلا وزير الموارد المائية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد محمد قرشي والسيدة حفيظة خيشان، ممثلا وزير الاستشراف والإحصائيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان صالح بوتي وقادر عمروش، ممثلا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- الآنسة دليلة خداش و السيدة جميلة بن عتسو، زوجة يمي، ممثلتا وزير ا لمجاهدين، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان جمال دنداني ويوسف زنير، ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عبد الكريم رزال وعز الدين غازي، ممثلا وزير النقل، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- الآنسة نادية غزلان زهار والسيد نصر الدين قازي اول، ممثلا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عبد القادر لحمر وعبد الرحمان بولحليب، ممثلا وزير الأشغال العمومية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السيدان لحلو أبركان وعز الدين عفيف، ممثلا وزير التضامن الوطني والأسرة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عثمان بن رجدال والسيدة نادية فرحات، زوجة بورصاص، ممثلا وزيرة الثقافة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد رشيد بن ناصر والآنسة سميرة ليلى بشار، ممثلا وزير العلاقات مع البرلمان، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان محمد زوخ ومحمد ف رية، ممثلا وزي ر السكن والعمران، على التوالي، عض وا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان بوفاتح ط رقي ومحمود بن سعيد، ممثلا وزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد رابح عيشاوي والسيدة فريدة سدار، زوجة موهوب، ممثلا وزي ر السياحة والصناعة التقليدية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة زوليخة تهمي، زوجة مرار والسيد عيسى بن ت ارزي، ممثلا وزير الشباب والرياضة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدتان عائشة بوعكاز، زوجة بوزيدي وهبة حواسين، زوجة سعدو، ممثلتا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان جمال راجي ووحيد حدادو، ممثلا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة فطومة منصور، زوجة دردار والآنسة نادية الجوزي، ممثلتا وزير الاتصال، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. ★ قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات الأشغال: / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م
- السيد سيد ع لي حم وم، ممثل وزي ر المالية، رئيسا،
- السيد زوهير بوشملة، ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية)، نائبا للرئيس،
- السيدان بوعلام زرقاني ومروان رغيوي، ممثلا وزير الدفاع الوطني، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان محمد سيد علي ومحمد سكودارلي، ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان سليمان حداد والامين فرعون، ممثلا وزير الشؤون الخارجية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان العياشي بكتاش وأحمد بن خوخة، ممثلا وزير المالية (المديري ة الع امة للميزان ية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان رشيد موقاس وحسين العماري، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان أحمد بلحي وكمال برنو، ممثلا وزير العدل، حافظ الأختام، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان جعفر قليعي وفريد مخزومي، ممثلا وزير الموارد المائية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان مصطفى لعربي ومحمد كنيجو، ممثلا وزي ر النق ل، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان بوسعد ليماني وفاروق طلعة، ممثلا وزير الأشغال العمومية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد أنور بن قرنان والسيدة جوهر فرحاوي، زوجة بنيني، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد محمد ريال والآنسة وردية يوسف خوجة، ممثلا وزير السكن والعمران، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة شريفة موسى بوجلطية، زوجة بن قرقورة والسيد فريد برادعي، ممثلا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا.
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئ اسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء ممثلين للوزراء الأوص ياء للمص الح المتع اقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة باللجنة الوطنية لصفقات الأشغال :
- السيدان زوبير بولكرون ولخضر بن مزوز، ممثلا وزير الطاقة والمناجم، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان شريف بوركب وبراهيم بلحيمر، ممثلا وزير الاستشراف والإحصائيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عمار رزقي وخالد خيالي، ممثلا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد العيد ربيقة والآنسة فاطمة الزهراء عياد، ممثلا وزير ا لمجاهدين، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان فريد نزار ومسعود معزي، ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان عبد الوهاب قليل ومحمد سعيد عبد الرحيم، ممثلا وزير التربية الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان طه حموش وعبد الرزاق العطوي، ممثلا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان سالم سايت وإسماعيل حشيشة، ممثلا وزير التضامن والأسرة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان س الم ق اص دي ومحم د بوص بع، ممثلا وزيرة الثقافة، على التوالي، عض وا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عدة مسفك والسيدة ليلى حوحو، ممثلا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عبد الحميد زكور والآنسة سهام مقطيف، ممثلا وزير العلاقات مع البرلمان، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21
- السيدان جمال دباش ومحمد زروت، ممثلا وزير التكوين والتعليم المهنيين، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان مصطفى ميهوبي وأحمد بوربيع، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- الآنسة حورية عودية والسيد سمير فرحات، ممثلا وزير الصح ة والسكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان مختار ديدوش وإبراهيم مقدور، ممثلا وزير السياحة والصناعة التقليدية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان سعيد نم ار وجعف ر رق ان، ممثلا وزي ر الشباب والرياضة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان طيب قبال وتوفيق بلاح، ممثلا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان مصطفى بن سهلي ونور الدين فرقاني، ممثلا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدان يوسف أيم ن وإبراه يم زاير، ممثلا وزير الاتصال، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. ★ قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذاروآجال نشره. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 112 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 112 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد البيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال نشره. المادة 2 : إن الفسخ من جانب واحد لصفقة من طرف مصلحة متعاقدة لايتم إلا بعد إعذارين قانونيين للمتعامل المتعاقد العاجز. المادة 3 : يجب أن يتضمن الإعذار الذي توجهه الم صلحة المت عاقدة إلى المت عامل المتعاقد، البيانات الآتية :
- تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها،
- تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه،
- التعيين الدقيق للصفقة ومراجعها،
- توضيح إن كان أول أو ثاني إعذار، عند الاقتضاء،
- موضوع الإعذار،
- الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الإعذار،
- العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ. المادة 4 : يجب تبليغ الإعذار برسالة موصى عليها ترسل إلى المتعامل المتعاقد مع إشعار بالاستلام ونشره حسب الشروط المحددة في المادة 5 أدناه . المادة 5 : يجب أن ينشر الإعذار في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، موزعتين على المستوى الوطني. و يحرّر باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل. يجب أن يرسل طلب نشر الإعذار في نفس الوقت الذي تم فيه تبليغه للمتعامل المتعاقد. يسري مفعول الإعذار ابتداء من تاريخ النشر الأول في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) أو في الصحافة. / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد نموذج الالتزام بالاستثمار. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 ج مادى الثانية عام 1431 ال م وافق 28 مايو سنة 2010 وال متضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أك ت وبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد نموذج الالتزام بالاستثمار في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 20 أبريل سنة 2011 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة الملحق نموذج الالتزام بالاستثمار أنا الموقع (ة) أسفله،
- اللقب والاسم : ………………………………………………………………………………………………………………
- المهنة : ………………………………………………………………………………………………………………………..
- الساكن ب : ………………………………………………………………………………………………………………….
- المتصرف باسم ولحساب ……………………………………………………………………………………………………
- المقيد بالسجل التجاري أو سجل الحرف و المهن أو غير ذلك (يوضح) ……………………………………………: بعد الاطلاع على أحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم : أ- ألتزم تجاه (يذكر اسم المصلحة المتعاقدة)………………………. أن أجسد استثمارا في إطار شراكة مع (يذكر اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين أو يذكر أن تبليغ اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين سيتم بعد تبليغ الصفقة)…………………………………………………………………………………………………………………………………، ب - أسلم رزنامة زمنية و منهجية مفصلتين لتلبية الالتزام بالاستثمار، موقعتين باسمي. أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. حرر ب…………..في…………………… المتعهد (اسم وصفة الموقع وختم المتعهد) ملاحظة هامة/ في حالة تجمع، يقدم كل عضو الالتزام بالاستثمار الخاص به . ويبيّن رئيس التجمّع أنه يتصرف باسم التجمّع مع توضيح طبيعة التجمع ( بالشراكة أو بالتضامن .)
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 109 (الفقرة 3) منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 109 ( الفقرة 3 ) من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الدفع المباشر للمتعاملين الثانويين. المادة 2 : عندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها المتعامل الثانوي و مبالغها القصوى منصوصا عليها في الصفقة، فإنه يمكن هذا الأخير قبض مستحقاته مباشرة من المصلحة ال متعاقدة، حسب الشروط الآتية :
- يجب أن ينص في دفتر شروط المناقصة على الدفع المباشر للمتعامل الثانوي،
- يجب أن يكون التعامل الثانوي محل عقد بين المتعامل الثانوي وصاحب الصفقة،
- يجب ألا يكون المبلغ المخصص للدفع المباشر للمتعامل الثانوي مشمولا برهن حيازي للصفقة،
- يجب أن يخصم مبلغ التسبيق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب تنفيذها من قبل المتعامل الثانوي والمعني بالدفع المباشر،
- يجب أن تخصم الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص للتعامل الثانوي المحلي. المادة 3 : يجب أن يتم الدفع المباشر للمتعامل الثانوي حسب الكيفيات الآتية : / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م يجب أن يوجه المتعامل الثانوي إلى :
- صاحب الصفقة طلبا للموافقة على الدفع المباشر، مقابل وصل استلام،
- المصلحة المتعاقدة، طلبا للدفع المباشر مرفقا بالف وات ي ر أوالوض ع يات ووصل الاستلام المذكور أعلاه. لصاحب الصفقة عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ وصل الاستلام لإعطاء موافقته الكلية أو الجزئية، أو الرد برفض الدفع المباشر للمتعامل الثانوي. وعليه إخبار المصلحة المتعاقدة كذلك. ترسل المصلحة المتعاقدة في أقرب الآجال نسخة من الفواتير أو الكشوف لصاحب الصفقة. تقوم المصلحة المتعاقدة بصرف الفواتير أو الكشوف مع مراعاة أجل ثلاثين (30) يوما المحدد في المادة 89 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ قبول أو رفض صاحب الصفقة أو عند انتهاء أجل عشرين (20) يوما المذكور أعلاه، إذا لم يعط صاحب الصفقة أي رد. يجب أن تعلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد بكل دفع لصالح المتعامل الثانوي. المادة 4 : إذا رفض صاحب الصفقة الدفع المباشر للمتعامل الثانوي، يجب أن يبرّر ذلك. وفي هذه الحالة لا يمكن المصلحة المتعاقدة أن تدفع إلا الجزء غير المتنازع عليه. المادة 5 : يجب أن يستظهر صاحب الصفقة في فواتيره أو كشوفه مبلغ الأداءات التي كانت محل دفع مباشر للمتعامل الثانوي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد محتوى بطاقيات المتعاملين الاقتصاديين وشروط تحيينها. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى بطاقيات ال متعاملين الاقتصاديين وشروط تحيينها. المادة 2 : تتمثل بطاقيات المتعاملين الاقتصاديين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي :
- بطاقية على مستوى المصلحة المتعاقدة،
- بطاقيات قطاعية،
- بطاقية وطنية. يحدد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها حسب ما هو مبين أدناه. المادة 3 : تخصص بطاقية المصلحة المتعاقدة لتسجيل المعلومات المتعلقة بجميع المتعاملين الاقتصاديين الحقيقيين والمحتملين. تسمح المعلومات المسجلة في بطاقية المصلحة المتعاقدة، فيما يخص كل متعامل اقتصادي تم إحصاؤه، بتعريفه و بتقدير موضوعي لمراجعه المهنية وقدراته وبصفة عامة لتأهيله. المادة 4 : تكتسي المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، طابعا عاما وتقنيا وتجاريا وماليا، ولها أيضا صلة بنوعية وطبيعة العلاقات التجارية القائمة بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل الاقتصادي. تسمح المعلومات ذات الطابع العام بإعطاء أدق تعريف ممكن عن المتعامل الاقتصادي. وتتعلق خصوصا بوضعه القانوني وعنوانه التجاري وموضوعه الاجتماعي وطبيعة نشاطه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 تسمح المعلومات ذات الطابع التقني بتقدير قدرات الإنتاج والإنجاز لدى المتعامل المتعاقد ومدى قابليته للاستجابة للمواصفات التقنية التي تصدرها المصلحة المتعاقدة. تسمح المعلومات ذات الطابع التجاري بالإحاطة بالسياسة التجارية للمتعامل الاقتصادي في ميدان المنتوجات والأسعار و التوزيع. تسمح المعلومات ذات الطابع المالي بتقدير النتائج المالية للمؤسسة وتوازنها المالي. تسمح المعلومات المتعلقة بطبيعة ونوعية العلاقات التجارية القائمة بين المصلحة المتعاقدة وأحد المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، بتقدير الفعالية التي ينفذ بها المتعامل المتعاقد التزاماته التعاقدية. المادة 5 : تخصص البطاقية القطاعية لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين الذين لهم علاقات تجارية مع عدة مصالح متعاقدة للقطاع. تسمح المعلومات المسجلة في البطاقية القطاعية لكل قطاع وزاري بممارسة رقابته الوصائية والتنسيق بين مختلف المصالح المتعاقدة للقطاع، في ميدان إبرام الصفقات. المادة 6 : تخصص البطاقية الوطنية لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين على المستوى الوطني. تسمح المعلومات المسجلة في البطاقية الوطنية للمرصد الاقتصادي للطلب العمومي بممارسة مهامه في ميدان إعلام المصالح المتعاقدة وفي ميدان توجيه الطلبات العمومية. المادة 7 : تحيّن بطاقية المصلحة المتعاقدة والبطاقية القطاعية والبطاقية الوطنية باستمرار عن طريق جمع المعلومات المستجدة وتسجيلها. المادة 8 : تجمع المعلومات الضرورية لمسك وتحيين البطاقيات المذكورة أعلاه بكل وسيلة قانونية، طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يتعين على المصلحة المتعاقدة تبليغ كل معلومة مفيدة تخص المتعاملين الاقتصاديين المسجلين على مستوى بطاقيتها، بناء على طلب أية هيئة رقابة أو أية مصلحة متعاقدة أخرى.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 10 : تسجل جميع حالات عجز المتعاملين المتعاقدين عن تنفيذ صفقة، في بطاقية المصلحة المتعاقدة والبطاقية القطاعية و البطاقية الوطنية. ولهذا الغرض ترسل مذكرة إعلامية إلى الوزير الوصي ووزير المالية. ويبين في المذكرة ما يأتي :
- تعريف المتعامل الاقتصادي العاجز،
- موضوع الصفقة ومراجعها،
- طبيعة العجز وأسبابه،
- الضمانات التعاقدية المنصوص عليها وشروط تنفيذها،
- أي إجراء متخذ أو تعتزم اتخاذه المصلحة المتعاقدة للحفاظ على مصالحها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق هامش الأفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م المادة 2 : يمنح هامش الأفضلية المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية : 1 - بالنسبة لصفقات اللوازم : يمنح هامش أفضلية بنسبة 25 % للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، المصنعة محليا، بناء على تقديم شهادة جزائري المنشأ من طرف المتعهدين المعنيين. تسلم شهادة جزائري المنشأ، بناء على طلب المتعهد، من قبل غرفة التجارة و الصناعة المعنية. 2 - بالنسبة لصفقات الأشغال و الخدمات والدراسات : يمنح هامش أفضلية بنسبة 25 % للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري وكذا للتجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في التجمّع. يمنح هامش الأفضلية المذكور في الفقرة السابقة، فقط للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، شخص طبيعي أو شركة يحوز أغلبية رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون و في حدود الحصة التي يحوزها الجزائريون المقيمون . المادة 3 : يمنح هامش الأفضلية المذكور أعلاه، في مرحلة تقييم العروض المالية، ويطبّق على العروض المالية للمتعهدين المؤهلين أوليا من الناحية التقنية، وذلك وفقا لمعايير الاختيار المحددة في دفتر الشروط. يضاف إلى العروض المالية للمتعهدين الأجانب وللشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها الاجتماعي أجانب نسبة 25 % على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق و الرسوم، وفي حدود الحصة التي يحوزها الأجانب. في حالة التجمعات المختلطة تخفض نسبة 25 % المذكورة أعلاه ب نسبة الحصة التي تمتلكها المؤسسة الجزائرية في التجمع وفي حدود الحصة التي يحوزها الجزائريون المقيمون في المؤسسة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات. المادة 2 : كل المصالح المتعاقدة التي لها ميزانية خاصة بها يمكن أن تلجأ إلى إجراء إبرام صفقات عمومية عبر تشكيل مجموعات طلبات. يجب أن تحدد حاجات كل مصلحة متعاقدة، عضو في ا لمجموعة، بدقة في دفتر الشروط. المادة 3 : تتشكل مجموعة الطلبات باتفاقية يوقعها كل أعضاء ا لمجموعة. وتعين الاتفاقية إحدى المصالح المتعاقدة كمنسّقة تكلّف بتنظيم إبرام الصفقة، موضوع مجموعة الطلبات. يجب أن تحدد الاتفاقية تشكيلة لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض لمجموعة الطلبات و تحدد، عند الاقتضاء، تشكيلة لجنة تحكيم المسابقات. ويمكن أن تعين الاتفاقية لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض التابعتين للمصلحة المتعاقدة المنسّقة كلجنتين لمجموعة الطلبات. المادة 4 : يمكن المصالح المتعاقدة أعضاء المجموعة أن تكلّف المصلحة المتعاقدة المنسّقة لتوقيع وتبليغ الصفقة. كما يمكن كل منها توقيع وتبليغ الصفقة بالنسبة للجزء الذي يعنيها من الصفقة. إن دخول الصفقة حيز تنفيذ بالنسبة للجزء الذي يخص كل مصلحة متعاقدة، عضو في ا لمجموعة، يتوقف على تبليغ الأمر بالخدمة ببدء تنفيذه. كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها. المادة 5 : تعين الاتفاقية لجنة الصفقات العمومية المكلّفة بالمراقبة الخارجية القبلية التي تتبعها المصلحة المتعاقدة المنسّقة كلجنة صفقات المجموعة في حدود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المواد 136 و 146 و 147 و 148 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. تحدد حدود اختصاص لجنة صفقات المجموعة بالرجوع لمبلغ الطلب الاجمالي، موضوع مجموعة الطلبات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 51 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة كما هو مبين في الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة الملحق الأول نموذج رسالة العرض أنا الموقع (ة) أسفله، اللقب والاسم : ……………………………………………………………………………………………………………… المهنة : ……………………………………………………………………………………………………………………….. الساكن ب : …………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف باسم ولحساب……………………………………………………………………..، المقيد بالسجل التجاري أو سجل الحرف والمهن أو غير ذلك (يوضح) : ………………………………………………………………………………………… بعد الاطلاع على وثائق مشروع الصفقة، وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بها ومدى صعوبتها من وجهة نظري و تحت مسؤوليتي : أسلّم جدولا بالأسعار وبيانا تقديريا مفصلا طبقا للإطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة، موقعين باسمي. ألتزم وأتعهد تجاه (يذكر اسم المصلحة المتعاقدة) …………………….. بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة مقابل مبلغ ( يذكر مبلغ الصفقة بالدينار، وعند الاقتضاء بالعملة الصعبة ويحرر بالحروف والأرقام، خارج الرسوم وبكل الرسوم ) …………………………………………. ألتزم بتنفيذ الصفقة في آجال (تذكر آجال تنفيذ الصفقة بالحروف وبالأرقام) ……………………………………. تبرئ المصلحة المتعاقدة ذمتها من المبالغ المستحقة منها بدفعها في الحساب المصرفي أو الحساب البريدي رقم………………………………….. لدى …………………………………………………………………………………………….. العنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….: أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. حرر ب …………..في………….. المتعهد (اسم وصفة الموقع وختم المتعهد) ملاحظة هامة / في حالة تجمع يب يّن رئيس التج مّع أنه يتصرف باسم التجمّع مع توضيح طبي عة التجمّع ( بالشراكة أو بالتضامن .)
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 20 أبريل سنة 2011 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة الملحق الثاني نموذج التصريح بالاكتتاب تسمية الشركة : …………………………………………………………………………………………………………….. أو عنوان الشركة : …………………………………………………………………………………………………………….. عنوان المقر الرئيسي للشركة : …………………………………………………………………………………………… الشكل القانوني للشركة : ………………………………………………………………………………………………….. مبلغ رأسمال الشركة : ……………………………………………………………………………………………………… رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري أو سجل الحرف و المهن أو غير ذلك (يوضح) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية ( أو الولايات ) التي يتم فيها تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة : …………………………………………….. لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد المسؤول أو المسؤولين القانونيين الأساسيين للشركة أو الأشخاص الذين لهم الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة ……………………………………………………………………: يشهد المصرح بأن الشركة مؤهلة و/أو معتمدة من هيئة متخصصة لهذا الغرض، إذا كان ذلك منصوصا عليه بموجب نصوص تنظيمية : ………………………………………………………………………………………………………….. في حالة الإيجاب : ( أذكر الهيئة التي أصدرت الوثيقة ورقم ها وتاريخ إصداره ا و تاريخ ان تهاء صلاحيتها ……………………………………………………………………………………………………………………………….) يشهد المصرح بأن الشركة حققت خلال السنوات الثلاث الماضية متوسط رقم أعمال سنوي : (يذكر رقم أعمال بالحروف وبالأرقام) …………………………………………….. ……………………………………………………………. هل توجد امتيازات و رهون مسجلة ضد الشركة بكتابة ضبط المحكمة، الفرع التجاري?……………………….. في حالة الإيجاب : (أذكر طبيعة هذه الامتيازات والرهون و عيّن المحكمة) ………………………………………….. يشهد المصرح أن الشركة ليست في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط…………………………………………………………………………………………………………………………………… يشهد المصرح أن الشركة ليست محل إجراء عملية إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط…………………………………………………………………………………………………………………………………… هل الشركة في حالة تسوية قضائية أو صلح?…………………………………………………………………………… في حالة الإيجاب : (عيّن المحكمة، أذكر تاريخ الحكم أو الأمر، الشروط التي رخّص فيها للشركة بمتابعة نشاطها و اسم و عنوان وكيل التسوية القضائية) …………………………………………………………………………………………. هل الشركة محل إجراء عملية تسوية قضائية أو صلح?……………………………………………………………….. في حالة الإيجاب : ( عيّن المحكمة، أذكر تاريخ الحكم أو الأمر، الشروط التي رخّص فيها للشركة بمتابعة نشاطها و اسم و عنوان وكيل التسوية القضائية …………………………………………………………………………………………) هل حكم على الشركة لارتكابها مخالفة لأحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم?…………………………………………………………………………………………………………
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م في حالة الإيجاب : (وضّح سبب الإدانة والعقوبة و تاريخ الحكم ………………………………………………………..) يشهد المصرح أن الشركة استوفت واجباتها الجبائية وشبه الجبائية والإيداع القانوني لحساباتها………………………………………………………………………………………………………………………………… هل قامت الشركة بتصريح كاذب?…………………………………………………………………………………………. في حالة الإيجاب : ( وضّح في أي مناسبة والعقوبة المفروضة و تاريخها …………………………………………….) هل أدينت الشركة بحكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمسّ بنزاهته المهنية? …… في حالة الإيجاب : (وضّح سبب الإدانة والعقوبة و تاريخ الحكم) ………………………………………………………. هل كانت الشركة محل قرارات فسخ تحت مسؤوليته، من أصحاب المشاريع?…………………. ……………….. في حالة الإيجاب : ( أذكر أصحاب المشاريع المعنيين، أسباب قراراتهم، وهل كانت محل طعون أمام اللجنة الوطنية للصفقات المختصة أو العدالة، وأذكر القرارات أو الأحكام وتاريخها ) …………………………………………… هل الشركة مسجلة في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين ال ممنوعين من ال مشاركة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ……………………………………………….? في حالة الإيجاب : ( أذكر سبب الإدانة و تاريخ التسجيل في القائمة ……………………………………………….) هل الشركة مسجلة في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة ? في حالة الإيجاب : ( أذكر سبب الإدانة و تاريخ التسجيل في القائمة ………………………………………………..) هل حكم على الشركة لمخالفتها تشريع العمل والضمان الاجتماعي?………………………………………………….. في حالة الإيجاب : ( وضّح سبب الإدانة والعقوبة و تاريخ الحكم ……………………………………………………….) هل أخلت الشركة، في حالة المتعهد الأجنبي، بالتزامها بالاستثمار المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم ? في حالة الإيجاب : ( أذكر صاحب المشروع المعني، موضوع الصفقة و تاريخ توقيعها وتبليغها والعقوبة المسلّطة عليها ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. أذكر لقب واسم موقع التصريح وصفته وتاريخ ومكان ميلاده وجنسيته : ………………………………………… أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. حرر ب …………..في………………….. المتعهد (اسم وصفة الموقع وختم المتعهد) ملاحظة هامة / في حالة تجمع، يقدم كل عضو التصريح بالاكتتاب الخاص به. و يبيّن رئيس التجمّع أنه يتصرف باسم التجمّع مع توضيح طبيعة التجمّع ( بالشراكة أو بالتضامن .)
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 31 20 أبريل سنة 2011 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة الملحق الثالث نموذج التصريح بالنزاهة أنا الموقع (ة) أسفله،
- اللقب والاسم : ……………………………………………………………………….
- المتصرف باسم ولحساب……………………………………………………………… أصرح بشرفي بأنه لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من مستخدمي، أو ممثلين عني أو معاملين ثانويين لي، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة. ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة م ب اشرة أو غ ير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مك اف أة أو امت ي از م هما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه. أصرح أني على علم أن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أوفساد، قبل أوأثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني. ومن شأنه كذلك أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر، يمكن أن يصل حدّ التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وفسخ الصفقة أو العقد و/ أو المتابعات القضائية. أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. حرر ب …………..في………………….. المتعهد (اسم وصفة الموقع وختم المتعهد) ملاحظة هامة/ في حالة تجمع، يقدم كل عضو التصريح بالنزاهة الخاص به. وفي حالة المعاملة الثانوية يقدم كل متعامل ثانوي التصريح بالنزاهة الخاص به.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 61 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. المادة 2 : عند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أوأثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة أو عقد أو ملحق تقوم المصلحة المتعاقدة بإرسال تقرير مفصل لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو للوزير المعني. يقوم مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني قبل الفصل في الوقائع المعروضة عليه بدعوة ال متعامل الاقتصادي المعني عن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام لتقديم ملاحظاته في أجل عشرة (10) أيام حول الأفعال المنسوبة إليه. يمنع المتعاملون الاقتصاديون المعنيون بصفة مؤقتة من ال مشاركة في الصفقات العمومية بمقرر معلل من مسوؤل الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني. / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م المادة 3 : بإمكان المتعامل الاقتصادي المعني الطعن أمام ال محكمة المختصة ضد المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : في حالة عدم تقديم طعن ضد المقرر المذكور آنفا، يقصى المتعامل الاقتصادي المعني بصفة نهائية من ال مشاركة في الصفقات العمومية، بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني. المادة 5 : إذا تم تأكيد المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، من قبل المحكمة المختصة بعد رفع الطعن لديها، يمنع ال متعامل الاقتصادي المعني بصفة نهائية من ال مشاركة في الصفقات العمومية بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني. المادة 6 : إذا أبطلت المحكمة ال مختصة المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، يقوم مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بإرسال نسخة من قرار المحكمة إلى وزير المالية لسحب المتعامل الاقتصادي المعني من قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. المادة 7 : تبلّغ المقررات المذكورة في المواد 2 و 4 و 5 من هذا القرار للمتعامل الاقتصادي المعني ولوزير المالية لتسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. المادة 8 : يسري مفعول التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من ال مشاركة في الصفقات العمومية على كل المصالح المتعاقدة. المادة 9 : تمسك المصالح المختصة لوزارة المالية قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية و تنشر في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و/ أو في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. المادة 10 : تطبق أحكام هذا القرار على المتعاملين الثانويين. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية. إن وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 52 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية. المادة 2 : يكون الإقصاء من ال مشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية. كما يكون الإقصاء تلقائيا أو بمقرر. يكون الإقصاء بمقرّر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني. المادة 3 : يطبق الإقصاء المؤقت التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين هم محل إجراء التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 33
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة الأحكام الآتية :
- أحكام المادتين 19 و 23 من ال قانون رقم 81-10 المؤرّخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
- أحكام المواد 7 و 13 و 15 و 16 و 24 من ال قانون رقم 83-14 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- أح ك ام المواد 37 و 38 و 39 من ال ق انون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية و الأمن وطب العمل،
- أح كام المواد 140 و 144 و 149 من القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 21 أبريل سنة 1990 وال متعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 25 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. المادة 4 : يطبق الإقصاء المؤقت بمقرر على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل قرار للفسخ للمرة الثانية تحت مسؤوليتهم، من قبل أصحاب المشاريع العموميين، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الذين كانوا محل حكم قضائي له سلطة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية. المادة 5 : يكون الإقصاء المؤقت التلقائي لمرتكبي غش جبائي طبقا للمادة 62 من الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 ال موافق 30 ديسمبر سنة 1996 وال متضمن قانون المالية لسنة 1997، لمدة عشر (10) سنوات. المادة 6 : يكون الإقصاء المؤقت لمدة :
- سنتين (2) في حالات فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي والمخالفة الخطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- خمس (5) سنوات في حالات التصريح الكاذب والمخالفة التي تمس بالنزاهة المهنية.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 7 : يطبق الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط،
- الذين هم محل إجراء الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط،
- ال مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة.
- المسجلين في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، ال منصوص عليها في ال مادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يطبق الإقصاء النهائي بمقرر على المتعاملين الاقتصاديين :
- الأجانب المستفيدين من صفقة، الذين أخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه،
- المعاودين، الذين تم إقصاؤهم من قبل لنفس السبب، خلال فترة الثلاث ( 3 ) سنوات التي تلي الإقصاء الأول، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 3 (المطتان 5 و 6) و .4 المادة 9 : تقوم المصلحة المتعاقدة، في حالة الإقصاء بمقرر، بتوجيه، حسب الحالة، إلى مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني، تقرير مفصل يعد استنادا إلى التصريح بالاكتتاب والمعلومات المطلوبة في العرض، يكون مرفقا بالملاحظات المذكورة في الفقرة التالية. تقوم المصلحة المتعاقدة بدعوة المتعامل الاقتصادي المعني بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، برسالة موصى عليها مع وصل استلام، لتقديم ملاحظاته في أجل عشرة (10) أيام حول الأفعال المنسوبة إليه. يجب أن يكون مقرر الإقصاء المعدّ من مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير أو الوالي المعني معللا. المادة 10 : يقوم، حسب الحالة، مسؤول الهيئة الوطنية الم ست قل ة أو الوزير أو الوالي المعني / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م بتبليغ مقرر الإقصاء للمتعامل الاقتصادي المعني ولوزير المالية لتسجيله في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين المقصيين من ال مشاركة في الصفقات العمومية . المادة 11 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد، بكل الوسائل القانونية، من صحة المعلومات الواردة في التصريح بالاكتتاب للشركة التي منحت لها الصفقة مؤقتا. المادة 12 : تمسك المصالح المختصة لوزارة المالية قائمة ال متعاملين الاقتصاديين ال مقصيين بمقرر من ال مشاركة في الصفقات العمومية وتنشر في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و/أو في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. المادة 13 : يكون رفع الإقصاء المؤقت للمشاركة في الصفقات العمومية بنفس الأشكال التي تم بها الإقصاء. المادة 14 : عندما يقصى متعامل اقتصادي من ال مشاركة في صفقة عمومية يسري مفعول المقرر على كل المصالح المتعاقدة. المادة 15 : طبقا لأحكام المادة 109 المطة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تطبق أحكام هذه المادة كذلك على المتعامل الثانوي. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رب يع الث اني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور. إنّ وزير التضامن الوطني والأسرة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، ووزير السكن والعمران، ووزير الشباب والرياضة،
16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م
- بمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-69 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-455 المؤرّخ في 20 ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 11 ديسمب ر سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تسه يل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدّد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد تشك يلة لجنة تسهيل وصول الأشخ اص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد المقاييس التقني ة لتسه يل وص ول الأشخ اص المعوقين إلى المح يط المبني والتجه يزات المفتوح ة للجمه ور، تطبيق ا لأحك ام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-455 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 35 المادّة 2 : تحدّد المقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفق المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول 16227 NA الملحقة بأصل هذا القرار. المادّ ة 3 : تتخذ مختلف القطاعات التدابير الرامية لجعل المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور سهلة الوصول للأشخاص المعوقين وفق المقاييس التقنية المحددة في المادّة 2 أعلاه. تقتصر هذه التدابير على البنايات الجديدة والأشغال المعنية بإعادة التأهيل، عند الاقتضاء. المادّة 4 : يدرج في كل دفتر أعباء الأشغال والتجهيزات والتهيئات المفتوحة للجمهور، شرط يتعلّق بتطبيق واحترام المواصفات التقنية المتعلقة بتسهيل الوصول للأشخاص المعوقين المحددة في المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول 16227 .NA المادّة 5 : يجب أن تحترم الأشغال والتجهيزات والتهيئات المفتوحة للجمهور موضوع طلب رخصة البناء ورخصة التجزئة ضوابط المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول. المادّة 6 : تكون الأشغال والتجهيزات والتهيئات المفتوحة للجمهور التي يخالف تصميمها المواصفات التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين المذك ورة في المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول محل التهيئات أو التعديلات اللازمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 وزير التضامن الوطني وزير التهيئة العمرانية والأسرة والبيئة السعيد بركات شريف رحماني وزير السكن والعمران وزير الشباب والرياضة نور الدين موسى الهاشمي جيار
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنشاء فروع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-68 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدّد قانونه الأساسي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-68 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فروع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 أبريل سنة 2011 م المادّة 2 : تنشأ مقرات الفروع المذكورة في المادّة الأولى أعلاه في ولايتي سطيف ووهران. المادّة 3 : توضع الفروع تحت سلطة المدير العامّ للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. المادّة 4 : تؤدي الفروع مهمة الخدمة العمومية فيما يتعلق بالملكية الصناعية، وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تطوير نشاط المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية على المستوى المحلي،
- ضمان تنفيذ البرنامج السنوي للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية على المستوى المحلي،
- المساهم ة في تنفيذ الأعم ال المتعلق ة بترقية الابتكار،
- تيسير وصول المستخدمين الوطنيين إلى المعلومات التقنية المتعلقة بالملكية الصناعية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة .2011 محمّد بن مرادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة