قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة 2
فتح المادةيكون الإقصاء من ال مشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية. كما يكون الإقصاء تلقائيا أو بمقرر.
يكون الإقصاء بمقرّر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
المادة 3
فتح المادةيطبق الإقصاء المؤقت التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين هم محل إجراء التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي.
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة الأحكام الآتية : * أحكام المادتين 19 و 23 من ال قانون رقم 81-10 المؤرّخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، * أحكام المواد 7 و 13 و 15 و 16 و 24 من ال قانون رقم 83-14 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، * أح ك ام المواد 37 و 38 و 39 من ال ق انون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية و الأمن وطب العمل، * أح كام المواد 140 و 144 و 149 من القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 21 أبريل سنة 1990 وال متعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، * أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 25 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
المادة 4
فتح المادةيطبق الإقصاء المؤقت بمقرر على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل قرار للفسخ للمرة الثانية تحت مسؤوليتهم، من قبل أصحاب المشاريع العموميين، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الذين كانوا محل حكم قضائي له سلطة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية.
المادة 5
فتح المادةيكون الإقصاء المؤقت التلقائي لمرتكبي غش جبائي طبقا للمادة 62 من الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 ال موافق 30 ديسمبر سنة 1996 وال متضمن قانون المالية لسنة 1997، لمدة عشر (10) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكون الإقصاء المؤقت لمدة :
- سنتين (2) في حالات فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي والمخالفة الخطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- خمس (5) سنوات في حالات التصريح الكاذب والمخالفة التي تمس بالنزاهة المهنية. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةيطبق الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط،
- الذين هم محل إجراء الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط،
- ال مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة.
- المسجلين في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، ال منصوص عليها في ال مادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيطبق الإقصاء النهائي بمقرر على المتعاملين الاقتصاديين :
- الأجانب المستفيدين من صفقة، الذين أخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه،
- المعاودين، الذين تم إقصاؤهم من قبل لنفس السبب، خلال فترة الثلاث ( 3 ) سنوات التي تلي الإقصاء الأول، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 3 (المطتان 5 و 6) و .4
المادة 9
فتح المادةتقوم المصلحة المتعاقدة، في حالة الإقصاء بمقرر، بتوجيه، حسب الحالة، إلى مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني، تقرير مفصل يعد استنادا إلى التصريح بالاكتتاب والمعلومات المطلوبة في العرض، يكون مرفقا بالملاحظات المذكورة في الفقرة التالية.
تقوم المصلحة المتعاقدة بدعوة المتعامل الاقتصادي المعني بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، برسالة موصى عليها مع وصل استلام، لتقديم ملاحظاته في أجل عشرة (10) أيام حول الأفعال المنسوبة إليه.
يجب أن يكون مقرر الإقصاء المعدّ من مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير أو الوالي المعني معللا.
المادة 10
فتح المادةيقوم، حسب الحالة، مسؤول الهيئة الوطنية الم ست قل ة أو الوزير أو الوالي المعني / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م بتبليغ مقرر الإقصاء للمتعامل الاقتصادي المعني ولوزير المالية لتسجيله في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين المقصيين من ال مشاركة في الصفقات العمومية .
المادة 11
فتح المادةيجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد، بكل الوسائل القانونية، من صحة المعلومات الواردة في التصريح بالاكتتاب للشركة التي منحت لها الصفقة مؤقتا.
المادة 12
فتح المادةتمسك المصالح المختصة لوزارة المالية قائمة ال متعاملين الاقتصاديين ال مقصيين بمقرر من ال مشاركة في الصفقات العمومية وتنشر في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و/أو في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
المادة 13
فتح المادةيكون رفع الإقصاء المؤقت للمشاركة في الصفقات العمومية بنفس الأشكال التي تم بها الإقصاء.
المادة 14
فتح المادةعندما يقصى متعامل اقتصادي من ال مشاركة في صفقة عمومية يسري مفعول المقرر على كل المصالح المتعاقدة.
المادة 15
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 109 المطة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تطبق أحكام هذه المادة كذلك على المتعامل الثانوي.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي وزارة التضامن الوطني والأسرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.