قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات.
المادة 2
فتح المادةكل المصالح المتعاقدة التي لها ميزانية خاصة بها يمكن أن تلجأ إلى إجراء إبرام صفقات عمومية عبر تشكيل مجموعات طلبات.
يجب أن تحدد حاجات كل مصلحة متعاقدة، عضو في ا لمجموعة، بدقة في دفتر الشروط.
المادة 3
فتح المادةتتشكل مجموعة الطلبات باتفاقية يوقعها كل أعضاء ا لمجموعة. وتعين الاتفاقية إحدى المصالح المتعاقدة كمنسّقة تكلّف بتنظيم إبرام الصفقة، موضوع مجموعة الطلبات.
يجب أن تحدد الاتفاقية تشكيلة لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض لمجموعة الطلبات و تحدد، عند الاقتضاء، تشكيلة لجنة تحكيم المسابقات.
ويمكن أن تعين الاتفاقية لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض التابعتين للمصلحة المتعاقدة المنسّقة كلجنتين لمجموعة الطلبات.
المادة 4
فتح المادةيمكن المصالح المتعاقدة أعضاء المجموعة أن تكلّف المصلحة المتعاقدة المنسّقة لتوقيع وتبليغ الصفقة. كما يمكن كل منها توقيع وتبليغ الصفقة بالنسبة للجزء الذي يعنيها من الصفقة.
إن دخول الصفقة حيز تنفيذ بالنسبة للجزء الذي يخص كل مصلحة متعاقدة، عضو في ا لمجموعة، يتوقف على تبليغ الأمر بالخدمة ببدء تنفيذه. كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها.
المادة 5
فتح المادةتعين الاتفاقية لجنة الصفقات العمومية المكلّفة بالمراقبة الخارجية القبلية التي تتبعها المصلحة المتعاقدة المنسّقة كلجنة صفقات المجموعة في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المواد 136 و 146 و 147 و 148 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
تحدد حدود اختصاص لجنة صفقات المجموعة بالرجوع لمبلغ الطلب الاجمالي، موضوع مجموعة الطلبات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.