قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق هامش الأفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةيمنح هامش الأفضلية المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنسبة لصفقات اللوازم : يمنح هامش أفضلية بنسبة 25 % للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، المصنعة محليا، بناء على تقديم شهادة جزائري المنشأ من طرف المتعهدين المعنيين.
تسلم شهادة جزائري المنشأ، بناء على طلب المتعهد، من قبل غرفة التجارة و الصناعة المعنية.
2 - بالنسبة لصفقات الأشغال و الخدمات والدراسات : يمنح هامش أفضلية بنسبة 25 % للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري وكذا للتجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في التجمّع.
يمنح هامش الأفضلية المذكور في الفقرة السابقة، فقط للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، شخص طبيعي أو شركة يحوز أغلبية رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون و في حدود الحصة التي يحوزها الجزائريون المقيمون .
المادة 3
فتح المادةيمنح هامش الأفضلية المذكور أعلاه، في مرحلة تقييم العروض المالية، ويطبّق على العروض المالية للمتعهدين المؤهلين أوليا من الناحية التقنية، وذلك وفقا لمعايير الاختيار المحددة في دفتر الشروط.
يضاف إلى العروض المالية للمتعهدين الأجانب وللشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها الاجتماعي أجانب نسبة 25 % على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق و الرسوم، وفي حدود الحصة التي يحوزها الأجانب.
في حالة التجمعات المختلطة تخفض نسبة 25 % المذكورة أعلاه ب نسبة الحصة التي تمتلكها المؤسسة الجزائرية في التجمع وفي حدود الحصة التي يحوزها الجزائريون المقيمون في المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.