مرسوم تنفيذي رقم 11-160 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 47.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 349.944.400.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد دفع ق دره س بع ة وأرب ع ون م لي ارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 47.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة تنظيميّة وتسعة وأربعون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 349.944.400.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سن ة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 9.000.000 17.000.000
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 38.862.400 332.944.400 المجموع ....... 47.862.400 349.944.400 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الصناعة 7.000.000 15.000.000
- دعم الحصول على سكن 38.862.400 332.944.400
- المخططات البلدية للتنمية 2.000.000 2.000.000 المجموع ....... 47.862.400 349.944.400
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.