مرسوم تنفيذي رقم 11-161 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعمائة وستة ملايين وسبعمائ ة وثلاث ة وخمسون أل ف دينار 906.753.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 20 أبريل سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 906.753 906.753 المجموع ....... 906.753 906.753 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- مواضيع مختلفة 906.753 906.753 المجموع ....... 906.753 906.753
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.