قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة 2
فتح المادةعند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أوأثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة أو عقد أو ملحق تقوم المصلحة المتعاقدة بإرسال تقرير مفصل لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو للوزير المعني.
يقوم مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني قبل الفصل في الوقائع المعروضة عليه بدعوة ال متعامل الاقتصادي المعني عن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام لتقديم ملاحظاته في أجل عشرة (10) أيام حول الأفعال المنسوبة إليه.
يمنع المتعاملون الاقتصاديون المعنيون بصفة مؤقتة من ال مشاركة في الصفقات العمومية بمقرر معلل من مسوؤل الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني. / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةبإمكان المتعامل الاقتصادي المعني الطعن أمام ال محكمة المختصة ضد المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةفي حالة عدم تقديم طعن ضد المقرر المذكور آنفا، يقصى المتعامل الاقتصادي المعني بصفة نهائية من ال مشاركة في الصفقات العمومية، بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني.
المادة 5
فتح المادةإذا تم تأكيد المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، من قبل المحكمة المختصة بعد رفع الطعن لديها، يمنع ال متعامل الاقتصادي المعني بصفة نهائية من ال مشاركة في الصفقات العمومية بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني.
المادة 6
فتح المادةإذا أبطلت المحكمة ال مختصة المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، يقوم مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بإرسال نسخة من قرار المحكمة إلى وزير المالية لسحب المتعامل الاقتصادي المعني من قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة 7
فتح المادةتبلّغ المقررات المذكورة في المواد 2 و 4 و 5 من هذا القرار للمتعامل الاقتصادي المعني ولوزير المالية لتسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من ال مشاركة في الصفقات العمومية على كل المصالح المتعاقدة.
المادة 9
فتح المادةتمسك المصالح المختصة لوزارة المالية قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية و تنشر في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و/ أو في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المتعاملين الثانويين.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي 16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.