قرار
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.