قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد البيانات التي يت ضمنها الإعذاروآجال نشره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 112 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد البيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال نشره.
المادة 2
فتح المادةإن الفسخ من جانب واحد لصفقة من طرف مصلحة متعاقدة لايتم إلا بعد إعذارين قانونيين للمتعامل المتعاقد العاجز.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن الإعذار الذي توجهه الم صلحة المت عاقدة إلى المت عامل المتعاقد، البيانات الآتية :
- تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها،
- تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه،
- التعيين الدقيق للصفقة ومراجعها،
- توضيح إن كان أول أو ثاني إعذار، عند الاقتضاء،
- موضوع الإعذار،
- الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الإعذار،
- العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ الإعذار برسالة موصى عليها ترسل إلى المتعامل المتعاقد مع إشعار بالاستلام ونشره حسب الشروط المحددة في المادة 5 أدناه .
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينشر الإعذار في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، موزعتين على المستوى الوطني. و يحرّر باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل.
يجب أن يرسل طلب نشر الإعذار في نفس الوقت الذي تم فيه تبليغه للمتعامل المتعاقد.
يسري مفعول الإعذار ابتداء من تاريخ النشر الأول في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) أو في الصحافة. / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.