قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 109 ( الفقرة 3 ) من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الدفع المباشر للمتعاملين الثانويين.
المادة 2
فتح المادةعندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها المتعامل الثانوي و مبالغها القصوى منصوصا عليها في الصفقة، فإنه يمكن هذا الأخير قبض مستحقاته مباشرة من المصلحة ال متعاقدة، حسب الشروط الآتية :
- يجب أن ينص في دفتر شروط المناقصة على الدفع المباشر للمتعامل الثانوي،
- يجب أن يكون التعامل الثانوي محل عقد بين المتعامل الثانوي وصاحب الصفقة،
- يجب ألا يكون المبلغ المخصص للدفع المباشر للمتعامل الثانوي مشمولا برهن حيازي للصفقة،
- يجب أن يخصم مبلغ التسبيق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب تنفيذها من قبل المتعامل الثانوي والمعني بالدفع المباشر،
- يجب أن تخصم الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص للتعامل الثانوي المحلي.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم الدفع المباشر للمتعامل الثانوي حسب الكيفيات الآتية : / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م يجب أن يوجه المتعامل الثانوي إلى :
- صاحب الصفقة طلبا للموافقة على الدفع المباشر، مقابل وصل استلام،
- المصلحة المتعاقدة، طلبا للدفع المباشر مرفقا بالف وات ي ر أوالوض ع يات ووصل الاستلام المذكور أعلاه.
لصاحب الصفقة عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ وصل الاستلام لإعطاء موافقته الكلية أو الجزئية، أو الرد برفض الدفع المباشر للمتعامل الثانوي. وعليه إخبار المصلحة المتعاقدة كذلك.
ترسل المصلحة المتعاقدة في أقرب الآجال نسخة من الفواتير أو الكشوف لصاحب الصفقة.
تقوم المصلحة المتعاقدة بصرف الفواتير أو الكشوف مع مراعاة أجل ثلاثين (30) يوما المحدد في المادة 89 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ قبول أو رفض صاحب الصفقة أو عند انتهاء أجل عشرين (20) يوما المذكور أعلاه، إذا لم يعط صاحب الصفقة أي رد.
يجب أن تعلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد بكل دفع لصالح المتعامل الثانوي.
المادة 4
فتح المادةإذا رفض صاحب الصفقة الدفع المباشر للمتعامل الثانوي، يجب أن يبرّر ذلك. وفي هذه الحالة لا يمكن المصلحة المتعاقدة أن تدفع إلا الجزء غير المتنازع عليه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يستظهر صاحب الصفقة في فواتيره أو كشوفه مبلغ الأداءات التي كانت محل دفع مباشر للمتعامل الثانوي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 كريم جودي 16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.